تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية
48 ساعة للطعن في قرارات رفض الترشيحات للرئاسيات
- 206
❊ الطعن يجب أن يكون مسببا وموقّعا من طرف المعني أو ممثله
ذكرت المحكمة الدستورية، أمس، في بيان لها، بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر، من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاء في البيان: "تذكر المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 (الفقرة 2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية".
وأشار إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق شروط وأشكال محددة، حيث يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه.
ويتوجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض، كما أنه يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقّعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا.