تخص التدابير المتخذة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
الموافقة على نظام لجنة مراقبة عمليات البورصة
- 465
وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وذلك بموجب قرار صادر في العدد 67 من الجريدة الرسمية.
يتعلق الأمر بالقرار الموقّع من طرف وزير المالية، لعزيز فايد في 5 سبتمبر الماضي، المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24 -01، المؤرخ في 17 جويلية الفارط، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، حيث يحدّد هذا النظام الصادر في ملحق القرار، تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وبموجب هذا النظام، فإن الخاضعين المتمثلين في الوسطاء في عمليات البورصة، ماسكو الحسابات، حافظي السندات، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وبورصة الجزائر، المؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية)، شركات رأس المال الاستثماري ومسيري منصات التمويل التساهمي، ملزمون بوضع نظام يقظة دائم يكون جزءا من النظام العام لإدارة المخاطر.
ويجب أن يتضمن هذا النظام أساسا قواعد قبول الزبون، تحديد ومعرفة علاقات الأعمال، ممثلي الزبائن، الزبائن العرضيين والمستفيدين الحقيقيين وكذا تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن والعمليات التي يقومون بها. كما يلزم الخاضعون بامتلاك نظام معلومات واتخاذ التدابير اللازمة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر والتوعية، ضمان متابعة ومراقبة العمليات وكذلك الاخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصّصة المتمثلة في "خلية معالجة الاستعلام المالي" وذلك قصد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، لاسيما المتعلقة منها بتجميد القيم المنقولة.