بموجب قرار وزاري مشترك بين الدفاع والداخلية والمواصلات والنّقل
شروط جديدة لاقتناءواستغلال التجهيزات الحسّاسة
- 102
❊ إيداع مفاتيح تشفير طلب الرخصة قبل استعمالها في أجل 6 أشهر
حددت الحكومة، شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحسّاسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، حيث يتعين على صاحب طلب الرخصة تبليغ السلطة المانحة باستمارة الخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية، وإيداع مفاتيح التشفير الخاصة بهذه الوسائل موضوع الطلب قبل استعمالها دون تجاوز 6 أشهر ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل.
أوضح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 أكتوبر 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحسّاسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، صدر في العدد 76 والأخير من الجريدة الرسمية، أنه عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حسّاسة مصنّفة في الفقرتين 1 و2 للقسم الفرعي 3 من القسم "1"، على صاحب الطلب أن يبلغ السلطة المانحة رخصة الاستغلال استمارة الخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية مملوءة.
ولفت إلى أنه عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حسّاسة مصنّفة في الفقرة 2 للقسم الفرعي 3 من القسم "1"، على صاحب الطلب أن يودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال، مفاتيح التشفير الخاصة بالوسائل الكريبتوغرافية موضوع الطلب قبل استعمالها دون تجاوز 6 أشهر، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل، وتتعلق مفاتيح التشفير محل الإيداع بالإعدادات الكريبتوغرافية المستعملة لحساب مفاتيح التشفير العابرة الخاصة بحصص الاتصالات والمتمثلة في المفاتيح المشتركة مسبقا و/أو أزواج المفاتيح اللاتناظرية العمومية والخاصة.
وفي ذات السياق، يتقدم صاحب طلب رخصة الاستغلال، وفق نفس القرار الموقّع من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، وزير المالية لعزيز فايد، وزير النّقل محمد لحبيب زهانة، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، وعن وزير الدفاع الوطني، الأمين العام للوزارة محمد الصالح بن بيشة، في حالة عدم استعمال الوظائف التي تسمح بضمان سرية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية، بتصريح يتضمن عدم استعمال هذه الوظائف، ويتعهد بإيداع كل المعلومات ذات الصلة في حالة تفعيل هذه الوظائف لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال، أما في حالة تغيير مفاتيح التشفير على الحائز إيداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال.
وفي هذا الإطار- يتابع القرار الوزاري - أنه لم يعد يخضع حائز رخصة استغلال التجهيزات الحسّاسة المصنّفة في الفقرة 1 للقسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق 1، بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه للأحكام المتعلقة بإيداع مفاتيح التشفير لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة في المادة 17 من هذا القرار، وأضاف أنه تنشأ لدى السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحسّاسة المصنّفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410، لجنة تكلف على الخصوص بإتلاف مفاتيح التشفير للوسائل الكريبتوغرافية المصنّفة في الفقرة 1 للقسم الفرعي 3 من القسم "1"، التي تم إيداعها قبل نشرهذا القرار لدى هذه السلطة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، المواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير والسلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة.