"المساء" تنشر أحكام المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية
لا تمويل أجنبي ولا نشاط ربحي للأحزاب
- 117
❊ الشفافية في التسيير لمنع المال الفاسد في الحياة السياسية
❊ منع التجوال السياسي.. وتشكيل التحالفات السياسية بشروط
❊ ضبط حالات توقيف نشاط الأحزاب السياسية وحلها
❊ انتخاب أجهزة الحزب لعهدة من 5 سنوات تجدد بصفة متتالية مرة واحدة
❊ أحكام جديدة لدراسة ملفي طلب التأسيس والاعتماد
❊ الحبس بين 5 و10 سنوات لكل مسؤول حزبي يتلقى تمويلا أجنبيا وحل الحزب
❊ 300 مرة الأجر الوطني المضمون حد أقصى للهبات والتبرعات كل سنة
❊ تسديد اشتراكات أعضاء الحزب نقدا ولا مؤتمر تأسيسي إلا بحضور 480 مؤتمر
تضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب جملة تعديلات، أبرزها تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستوريا وإثراء الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية، إلى جانب اعتماد القواعد والمبادئ الديمقراطية في تنظيمها وسيرها، وتكريس مبدأ الشفافية في تسيير ماليتها بغرض مجابهة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية، مع منع ظاهرة التجوال السياسي، وضبط حالات توقيف نشاط الأحزاب السياسية وحلها.
ونص المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية، الذي اطلعت عليه "المساء"، على اعتماد القواعد والمبادئ الديمقراطية كأسلوب الانتخاب في تقلد المسؤوليات ومبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب السياسي وسيره، حيث تم التأكيد على أن أجهزة الحزب تنتخب لعهدة بـ5 سنوات كأقصى حد، مع إمكانية تجديدها، بصفة متتالية مرة واحدة، إلى جانب اشتراط اعتماد الحزب على لجان وطنية لتنظيم فعال له وسير حسن لنشاطه وفقا للقواعد الديمقراطية، وتتمثل هذه اللجان في لجنة استشارية ولجنة الانتخابات ولجنة للتكوين وأخرى لتسوية النزاعات الداخلية. واقترح هذا النص أحكاما جديدة تتعلق بالإجراءات المرتبطة بدراسة ملف طلب تأسيس حزب سياسي، وكذا ملف طلب اعتماده لسد الثغرات القانونية المسجلة بها.
كما نصت ذات الوثيقة، على مبدأ الرقابة في إطار احترام المعاملات المالية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي فقد تم إحالته إلى نص قانوني طبقا للأحكام الدستورية، مع وجوب صب موارد الحزب في حسابه، وأوضحت إمكانية توفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية، كما يمنع على الأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط ربحي، ولا يجوز أيضا استعمال الموارد إلا لغرض تمويل نشاطاته وتغطية النفقات المرتبطة بسيره، مع منع تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل من مصدر أجنبي بأي صفة أو شكل كان، حيث يعاقب كل مسؤول في الحزب السياسي الذي يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل من مصدر أجنبي بأي صفة أو شكل بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبالغرامة من 500.000 دج إلى مليون دج، كما يعاقب الحزب أيضا بغرامة من مليون إلى 5 ملايين دج مع مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة والحل النهائي له، منبهة إلى منع تسديد اشتراكات أعضاء الحزب نقدا.
كما لا يمكن أيضا للحزب السياسي أن يتلقى هبات وهدايا وتبرعات من مصدر وطني وتكون مقيدة بأعباء وشروط، فيما لا يمكن أن تتجاور الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن يتلقاها الحزب 300 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون في السنة الواحدة، ويجب أن يكون تلقي هذه الأخيرة محل تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية خلال أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ الحصول عليها، مع وجوب ذكر هوية صاحب التبرع أو الهبة أو الوصية وقيمتها وطبيعتها.ويعاقب كل مسؤول في الحزب السياسي يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات أو وصايا أو تبرعات مالية أو مادية من مصدر وطني دون التصريح بها، بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات، وبالغرامة من 200.000 دج إلى مليون دج.
إجراءات لوضع حد لظاهرة التجوال السياسي
أما بخصوص ظاهرة التجوال السياسي، فنص مشروع القانون على شطب نهائيا من قوائم الحزب السياسي، العضو المنتخب في البرلمان بغرفتيه الذي غير بإرادته الانتماء السياسي الذي انتخب على أساسه، مع السماح بحرية تشكيل تحالفات سياسية لأهداف محددة مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة، على أن تكون محل تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية، وهذا من أجل تسهيل نشاطها ومنحها سندا قانونيا، إلى جانب تكريس حرية اندماج حزب سياسي في حزب آخر.
هذه حالات توقيف نشاط الحزب السياسي وحله نهائيا
أما فيما يتعلق بتوقيف نشاط الحزب السياسي، فيكون في حالات عدم ممارسته لنشاطاته التنظيمية وفق قانونه الأساسي أو ممارستها بعد انقضاء مدة عهدة أجهزته الوطنية، ونشوب نزاع بين أعضائه أدى لتعطيل نشاط الحزب. وبخصوص الحل، يمكن أن يكون إداريا من قبل المؤتمر أو عن طريق القضاء، حيث يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يطلب الحل أمام الجهات القضائية المختصة في حال قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو غير تلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، وعدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.وتوسيع تمثيل الولايات خلال عقد المؤتمرات التأسيسية
وعمد المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية إلى توسيع تمثيل الولايات خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، وبغية بلوغ الحد الأدنى لعدد المؤتمرين، يجب أن يكون المؤتمر ممثلا على الأقل بـ25 ولاية، وعليه تمت مطابقة عدد المؤتمرين مع عدد الولايات الممثلة، من خلال إعادة النظر في النسبة الممثلة للولايات لتبلغ 50% من عدد الولايات على الأقل، ولا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا بحضور 480 مؤتمر على الأقل، ينتخبون في مؤتمرات ولائية ويمثلون النصف زائد واحد على الأقل من الولايات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع جهات الوطن، وبنسبة ممثلة عن النساء والشباب، على أن لا يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمرا عن كل ولاية ممثلة، ويتم انتخاب المؤتمرين الولائيين من طرف 100 منخرط على الأقل في كل ولاية، ويثبت ذلك بموجب محضر يحرره محضر قضائي، كما لا يصح عقد المؤتمر التأسيسي الا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المؤسسين ويثبت انعقاده أيضا بمحضر يحرره محضر قضائي.
فصل العمل السياسي عن النشاط النقابي والجمعوي
وفي سياق مغاير، نص مشروع القانون على منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة أو الانخراط فيه على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، بينما اشترط ألا يكون للحزب السياسي أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية وكذا أي تنظيم آخر ليس له طابع سياسي، في حين يمكن للحزب ربط علاقات تعاون مع أحزاب سياسية أجنبية لا تتعارض أسسها ومبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أن لا يتم استغلال هذه العلاقات للقيام بأعمال في الخارج بغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية، مع إخضاع إقامة هذه العلاقات إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.