مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية
ترقية الخدمات وفق ضوابط قانونية
- 528
حدد مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية جملة من القواعد الرامية الى إضفاء نوعية مضمونة على خدمات القطاع. مشروع القانون الذي سيعرض قريبا على البرلمان من شأنه تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية بنوعية راقية، كما يرمي إلى ترقية تطوير واستعمال الاتصالات الإلكترونية وكذا تحديد الشروط العامّة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين مع تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وتحديد الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة.
وتنص وثيقة المشروع على أن القانون يطبق على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيـها البـث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق لـ12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالإعلام. ويؤكد المشروع في مادته الثالثة أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية "تخضع إلى رقابة الدولة" التي تسهر على تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات.
صلاحيات واسعة للدولة في المراقبة والاستغلال
وتسهر الدولة أيضا على أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية وكذا استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور بالاضافة إلى احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن، ناهيك عن توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة مع احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي وكذا احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة بالإضافة إلى احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية.
وتنفرد الدولة -وفق القانون- في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد، بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكل علامات التّخليص البريدي الأخرى، كما تسهر الدولة على تطبيق المتعاملين للاتفاقيّات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظّمات الإقليمية للبريد التي تنضم الجزائر إليها إلى جانب تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة للنظام التخصيص.
ووفق المادة 6 من المشروع، فإن للدولة -في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقـة بمراقبـة الاتصالات الإلكترونية- السيادة على كامل فضائها الهيرتيزي، مع انفرادها الحصري باستعمال لطيف الذّبذبات اللاسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه إلى حزم ذبذبات ومراقبته والإشراف على استعماله من طرف مختلف المستعملين في ظل احترام مبادئ الفعالية والرشاد في استعمال الذّبذبات اللاسلكية الكهربائية.
كما تضطلع أيضا بتحديد قواعد شغل الأملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات الإلكترونية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي وكذا السهر على تطبيـق اتفاقيـات وأنظمـة وتوصيات الاتّحاد الدولي للاتّصالات. وتقوم الدولة وفق المادة السابعة بوضع الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وتسهر على تجسيدهما من طرف المتعاملين، علما أن هذه الخدمات يتم توفيرها بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني.
وتساهم هذه الخدمات على وجه الخصوص في مجهود التهيئة الرقمية للإقليم وتقليص الفجوة الرقمية، حيث يحدد عن طريق التّنظيم محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفيّة تمويلهما المحتملة من طرف الدولة أو بمساهمة المتعاملين.
سلطة ضبط مستقلة بمهام محددة واستقلال مالي
ومن ضمن ما ينص عليه مشروع القانون المحدد للقواعـد العامـّة المتعلقة بالبريـد والاتصالات الإلكترونية، انشاء سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية والتي ستتمتع وفق المادة الـ10 على الشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي، على أن يكون مقرها بالجزائر العاصمة، وتخضع هذه الهيئة للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به وتكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد والاتصالات الإلكترونية لحساب الدولة استنادا لبعض المواد. الهيئة ستسهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الالكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين والسهر على تجسيد تقاسم منشآت الاتصالات الالكترونية في ظل احترام حقّ الملكية وكذا تخطيط وتسيير والتخصيص للمتعاملين ومراقبة استعمال الذّبذبات في الحزم الّتي منحت لها من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات مع احترام مبدأ عدم التمييز.
كما تعمل سلطة الضبط على إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين بالاضافة إلى المصادقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني والنفاذ إلى شبكات الاتصالات الالكترونية ومنح التراخيص العامة لإنشاء أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة وكذا تراخيص تقديم خدمات وأداءات البريد المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الالكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم.
وإلى جانب الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني إلى جانب تسوية النزاعات التي تقوم بين المتعاملين والمشتركين، تسهر السلطة المستقلة على احترام متعاملي الاتصالات الالكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة لاسيما بالبريد والاتصالات الالكترونية والأمن السيبراني وكذا حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية ومرتفقي البريد مع وضع إجراءات تحدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين مع نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين.
ويستشير الوزير المكلّف بالبريد والاتصالات الالكترونية، سلطة الضبط بخصوص تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد
والاتصالات الالكترونية مع تحضير دفاتر الشروط وتحضير إجراء انتقاء المترشّحين لاستغلال رخص الاتصالات الالكترونية إلى جانب تحديد التّعريفات القصوى للخدمات الشاملة للبريد وللاتصالات الالكترونية.
وعن تشكيلة هذه الهيئة، تنص المادة ال18 من مشروع القانون أن أجهزة سلطة الضبط تتشكل من مجلس ومدير عام، حيث يتشكل المجلس من سبعة أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير الأول، على أن يتم اختيار الأعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم التقنية والقانونية والاقتصادية لعهدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.. ويتمتع المجلس وفق المادة الـ20 من مشروع القانون، بكلّ السلطات والصلاحيّات الضرورية للقيّام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب أحكام هذا القانون.