بقرار من والي البويرة

مشروع ربط منطقة الريش بالغاز يتجسد بعد 18 سنة

مشروع ربط منطقة الريش بالغاز يتجسد بعد 18 سنة
  • 401
ع. ف. الزهراء ع. ف. الزهراء

أنهى والي البويرة السيد مصطفى ليماني مؤخرا، معاناة دامت لأزيد من 18 سنة بعد قراره القاضي بمنح مساعدة مالية تقدر بـ 220 مليون سنتيم لفائدة المستفيدين من 100 قطعة أرضية لإنجاز سكنات مازالت في طور الإنجاز بمنطقة الريش، بالمخرج الشمال الغربي لمدينة البويرة، ليجد الحل لوضعيتهم الإدارية العالقة منذ قرابة عقدين من الزمن، وربط هذه المنطقة بشبكة الكهرباء و270 مليون سنتيم لربط الحي بشبكة الغاز الطبيعي في انتظار منحهم رخص البناء التي وقفت في وجه أي أشغال للتهيئة أو الإنجاز، وهو ما تشكو منه عدة عائلات بهذا المجمع السكني الذي ينتظر التفاتة جادة من السلطات الولائية. ومنحت المساعدات الأخيرة الممنوحة للمستفيدين من 100 قطعة بحي الريش، دفعا قويا لانطلاق أشغال تهيئة هذه الأرضيات التي بقيت مهملة منذ 18 سنة، حيث أضيفت المساهمة المالية للولاية إلى 200 مليون سنتيم، كمساهمة شخصية من المستفيدين، و300 مليون سنتيم كمساهمة تم اقتطاعها من الميزانية الإضافية للبلدية؛ قصد التكفل بمشروع ربط الحي بشبكة الكهرباء الذي أكدت سونلغاز أن قيمته تفوق 720 مليون سنتيم لربط 100 قطعة بالشبكة، منها 50 سكنا منجزة بها.

كما ساهم المجلس الشعبي الولائي بغلاف مالي بلغ 270 مليون سنتيم لربط الحي بشبكة الغاز الطبيعي، لتضاف إلى 400 مليون سنتيم كمساهمة من المستفيدين لربط سكناتهم بشبكة الماء الشروب وقنوات الصرف الصحي، وهي العملية التي ينتظر انطلاقها قريبا على إثر اتفاقية تم إمضاؤها وديوان الترقية والتسيير العقاري، ومنح المشروع لإحدى المقاولات قصد إنجازه.

وينتظر أصحاب 100 قطعة أرضية بمنطقة الريش، الحصول على رخص البناء التي حرمتهم من التسوية في إطار قانون 08/15 منذ أزيد من سنتين على الرغم من إيداع ملفاتهم على مستوى البلدية حسبهم، وانطلاق عملية التسوية ومنح رخص البناء التي استفاد منها أزيد من 70 ملفا، وهو ما أثار تساؤل أصحاب القطع الأرضية المودعين لملفات طلب التسوية منذ عدة سنوات، عن الأسباب التي تقف في وجه حل مشكلتهم، التي رفعوا بشأنها عدة طلبات ومراسلات إلى السلطات الولائية، بالإضافة إلى عدة لقاءات، والجهات المسؤولة التي وعدت بحل المشكل، خاصة بالنسبة للعائلات التي لم تنطلق في إنجاز سكناتها إلا بعد إنتهاء المهلة المحددة لقانون 08/15.

ع. ف. الزهراء