في ملتقى جهوي بالمسيلة
الصيادلة يطالبون بمراجعة النصوص القانونية وتوفير الحماية
- 632
أكد نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص فيصل عابد، في مداخلة له تحت عنوان «المؤثرات العقلية في الجانب القانوني»، خلال الملتقى الجهوي الرابع الذي احتضنه فندق «القلعة» بعاصمة الحضنة، المسيلة، مؤخرا، أن هناك 11 نصا قانونيا يعاقب ويجرم الصيدلي في حالة صرف الأدوية المهدئة، خاصة منها المادة 17 التي تنص على عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة مالية قد تصل إلى 50 مليون سنتيم، لكل من يبيع أو ينتج أو يصنع أدوية مهدئة.
دعا المشاركون في الملتقى الذي جاء تحت عنوان «الممارسة الصيدلانية بين المخاطر والواجب»، إلى ضرورة حماية الصيدلي من مختلف المخاطر التي يتعرض لها، من خلال إعادة النظر في بعض النصوص القانونية التي تجرّم الصيدلي عند صرفه الأدوية المهدئة والمؤثرات العقلية، لاسيما القانون رقم 04/18 الذي أغفل ـ حسب المشاركين ـ صلاحيات ومسؤوليات الصيدلي في التكفل بصرف الأدوية واستيرادها وتوزيعها، مطالبين بضرورة تعديله ضمن مشروع المنشور الوزاري الذي يتم العمل على تحضيره من قبل وزارة الصحة، من أجل تحديد وتنظيم ممارسة نشاط الصيدلي.
من جهته، أوضح نائب رئيس النقابة الوطنية أنّ عدد الصيادلة الخواص بلغ خلال سنة 2017 حوالي 11 ألف صيدلي ينشطون عبر الوطن، يحملون نفس الانشغال الذي تحرص النقابة على معالجته، مضيفا في هذا الصدد، أن من بين المقترحات التي ستقدم، إدراج نصوص قانونية لحماية الصيادلة مع وضع ملف رقمي عام يضمن حركة الأدوية، خاصة المهدئة منها عبر جميع مراحلها وسجلات على مستوى عيادات الأطباء، وطبع وصفات مختلفة من حيث اللون ومرقمة ومرفقة بجدول إرسال، مع مراقبة دائمة لنشاط الصيادلة من طرف مديريات الصحة عبر الولايات، فضلا عن تنظيم عمليات إتلاف هذه الأدوية كل شهر عن طريق حرقها.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى عرف حضور 400 صيدلي من 27 ولاية، إضافة إلى عدد من المخابر والمنتجين والموزعين رفقة الشركاء الاجتماعيين،كصناديق الضمان الاجتماعي والبنوك الخاصة وقطاعات التجارة والضرائب.
❊ جمال ميزي