«المساء» تنشر مضمون مشروع قانون الجباية المحلية
تبسيط النظام الجبائي وصلاحيات جديدة للبلديات والولايات
- 2805
يقترح مشروع قانون الجباية المحلية الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجموعة من الإجراءات لتحديث الإطار القانوني للضرائب والرسوم والحقوق السارية في التشريع الحالي، وذلك من خلال تبسيط النظام الجبائي المحلي وإدراج آليات جديدة لتسييره بهدف ضمان نجاعته. وحسبما توضحه وثيقة مشروع القانون الذي تحصلت «المساء» على نسخة منه، فإنه سيتم تأسيس صلاحيات جبائية جديدة للبلديات والولايات تمكنها من تحديد جملة من الضرائب وكذا الاعفاءات والتخفيضات وتناقش سنويا السياسة الجبائية وتقدم اقتراحات لتحسينها.
ويتضمن مشروع قانون الجباية المحلية إجراءات لتدعيم الصلاحيات الجبائية للمجالس المحلية المنتخبة، وكذا «مقاربات جديدة مبتكرة مستوحاة من تجارب أجنبية ناجحة ميدانيا»، حيث تشير الوثيقة إلى أن النظام الحالي للجباية يعد «مجموعة غير متجانسة من الضرائب والرسوم المختلفة والتي تعود نتائجها كليا أو جزئيا لفائدة الجماعات المحلية». كما أن الصلاحيات الجبائية للبلديات «جد محدودة».
المجالس المحلية بإمكانها تحديد الرسوم والاعفاءات والتخفيضات في هذا الصدد، فإن أهم المستجدات التي تضمنها مشروع القانون هي تأسيس صلاحيات جبائية لفائدة البلديات والولايات. وبهذا يمكن للمجالس الشعبية البلدية أو الولائية القيام بمداولات لتحديد «تعريفات الرسوم التي ستحصل والاعفاءات والتخفيضات المرتبطة بفئات معينة من المساهمين المحليين وكذا الغرامات الجبائية». كما ستقوم هذه المجالس بمناقشة السياسة الجبائية المحلية سنويا وتقترح الميكانيزمات التي من شأنها تحسين الموارد الجبائية لها.
كما ينص المشروع على ضمان تمويل الجماعات المحلية ابتداء من انطلاق السنة المالية لتمكينها من مواجهة نفقاتها للتسيير والاستثمار، حيث تستفيد من تسبيقات شهرية من الدولة حول الإيرادات الجبائية المتوقعة يحدد مبلغها بـ1/12 من الايرادات المتوقعة.
تكريس مبدأي التضامن المحلي والتعويض المضمون
كما ينص مشروع القانون على التكريس التشريعي للتضامن المحلي الأفقي، إذ يمكن في إطار «التضامن المحلي» للبلديات التي لها موارد مالية معتبرة أن تمنح إعانات لبلديات أخرى، بموجب مداولة وعبر ميزانية الولاية.
ويكرس كذلك مبدأ «التعويض المضمون» من طرف الدولة في حالة نقص الإيرادات الناتج عن إعفاءات أو تخفيضات في الجباية المحلية التي تقررها السلطات العمومية. وكذا تأسيس مبدأ استرجاع الرسم على القيمة المضافة لصالح الجماعات المحلية. وتكريس التعاون بين المصالح الجبائية والجماعات المحلية، حيث تشارك على سبيل المثال الجماعات المحلية في عمليات الإحصاء السنوي للمكلفين بالضريبة والنشاطات والأملاك غير المنقولة التي تباشرها مصالح الضرائب.
مرصد وطني للجباية المحلية يعد تقريرا سنويا عن الوضع
كما ينص على تأسيس مرصد وطني للجباية المحلية يكلف بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الجباية المحلية، يتشكل من منتخبين محليين ووطنيين وإطارات مركزية ومحلية وخبراء وأساتذة جامعيين.
ويقضي بإلغاء تخصيص الإيرادات الجبائية وتوجيه ناتج الجباية المحلية للميزانيات المحلية وتخصيصه حصريا للتكفل بالمهام المنوطة بالجماعات المحلية، وتقنين الحقوق والإتاوات الموجهة للجماعات المحلية بما في ذلك إتاوات الطرق وحقوق التوقف وإتاوات الخدمات.
وبموجب المادة 5 من مشروع القانون، فإن الجماعات المحلية تتولى إدارة الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات الموكلة إليها مع مراعاة تلك التي تديرها مصلحة الضرائب. وتبلغ مصالح الضرائب قبل الفاتح من أكتوبر من كل سنة، الولاية والبلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بالنواتج الجبائية المتوقعة العائدة لميزانيتها بعنوان السنة القادمة. وتقتطع نسبة 4 بالمائة من ناتج التحصيل للجباية المحلية كمقابل لعمليات الوعاء والتحصيل التي تقوم بها لفائدة الجماعات المحلية.
وتشير المادة 13 من المشروع إلى قائمة الضرائب والرسوم التي تعود بصفة كلية للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بـ»الرسم على النشاط المهني»،»الرسم العقاري»،»الرسم على السكن»، «الرسم على رفع القمامات المنزلية»، «رسم الإقامة»،»الرسم الخاص على الرخص العقارية»،»الرسم الخاص على الاعلانات والصفائح المهنية» و»الرسم على الحفلات والأفراح».
رسوم على رفع القمامات والسكنات والفنادق والأعراس
وعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة للرسم على رفع القمامات، تشير الوثيقة إلى أنه يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات وذلك على كل الملكيات المبنية. ويتم تعويض ما قيمته 15 بالمائة من مبلغ الرسم الخاص في البلديات التي تمارس الفرز، وذلك لفائدة كل مكلف بالضريبة يقوم بتسليم القمامات القابلة للاسترجاع إلى منشأة المعالجة، مع العلم أن الرسم السنوي الذي على المواطن دفعه يتراوح بين 1000 و1500 دج للسكنات و بين 3000 و12 ألف دج لكل محل ذي استخدام مهني أو تجاري أو حرفي. ويصل إلى ما بين 20 و130 ألف دج على كل محل ذي استخدام صناعي أو تجاري أو حرفي ينتج كميات من القمامة تفوق السابقة الذكر.
ويشير مشروع القانون إلى فرض غرامات بين 500 و5000 دج على كل شخص طبيعي يقوم برمي القمامات أو إهمالها أو رفض استعمال نظام جمعها وفرزها، يتم دفعها لفائدة ميزانية البلدية. وتصل الغرامات لما بين 10 آلاف و50 ألف دج بالنسبة للمخالفين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية.
وبخصوص الرسم على السكن، فإنه يخص المحلات ذات الطابع السكني أو التجاري، ويتم دفعه عبر فاتورة الكهرباء والغاز وتتراوح قيمته بين 300 دج و1200 دج سنويا في كل البلديات باستثناء البلديات مقر الدائرة ومجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، التي يتراوح فيها المبلغ المقتطع سنويا بين 600 و2400 دج.
أما الرسم على الإقامة، فموجه للمؤسسات الفندقية ويمكن أن يطبق بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على عروض كراء الغرف أو المساكن المجهزة المفروشة. ويتراوح مبلغ الرسم من 50 إلى 1000 دج عن كل شخص وكل يوم إقامة.
وبخصوص الرسم على الحفلات والأفراح، فيطبق على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ويخص المستفيدين من تنظيم الحفلات والأفراح ذات الطابع العائلي أو الحفلات الأخرى بالموسيقى، ويعفى منه الأشخاص المعاقين. ويتراوح الرسم بين 500 و1000 دج عن كل يوم عندما لاتتعدى مدة الحفلة السابعة مساء ويرتفع إلى ما بين 1000 دج و2000دج في حال تجاوزت السابعة مساء.
ويحدد مشروع القانون قائمة الضرائب والرسوم التي تعود جزئيا للجماعات المحلية، وهي «الرسم على القيمة المضافة «،»الضريبة على الدخل الإجمالي»،»الضريبة على الأملاك»،»قسيمة السيارات»، «الرسوم المتعلقة بالبيئة»،»الضريبة الجزافية الوحيدة»،»الرسم الصحي على اللحوم»،»الرسوم المتعلقة بالنشاط المنجمي» و»الرسم المطبق على تعبئات الدفع المسبق من طرف متعاملي الهاتف النقال».