لوح يطمئن لدى عرضه قانون حماية المعطيات الخاصة بالأفراد:

عهد القرصنة وتسريب الاستمارات الشخصية انتهى

عهد القرصنة وتسريب الاستمارات الشخصية انتهى
  • 1813
شريفة. ع شريفة. ع

طمأن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، المواطنين بخصوص حماية معطياتهم الشخصية من الاستغلال السيئ مستقبلا، وذلك بفضل التدابير الصارمة التي تضمنها المشروع الجديد الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يضع حدا ـ حسبه ـ لاستغلال المعطيات التي يقدمها الفرد، بعد ملء الاستمارات بالمراكز التجارية والمؤسسات المختلفة وكذا المطارات ومتعاملي الهاتف النقال، مستثنيا من ذلك المعطيات المدونة في إطار قضايا حماية الأمن والدفاع الوطنيين ومكافحة الجريمة، والتي تتم على أساس الترخيص المسبق.وإذ استبعد الوزير أن يكون المشروع الذي عرض أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قد جاء لتطبيق الإملاءات الخارجية، أكد بأن النص يأتي تكريسا للمادة 46 من الدستور الجديد.

كما برر وزير العدل، حافظ الأختام في عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لجوء الجزائر إلى اعتماد هذا التشريع، لرغبة البلاد في تكيف النصوص التشريعية مع التعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن وفائها بالآليات الدولية التي صادقت عليها، وفي مقدمتها العهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت إليه الجزائر سنة 1989.

وأبرز الوزير النقاط الإيجابية للنص، الذي سيضع حدا لما وصفه بـ« الفوضى الحاصلة حاليا وغير المعالجة في هذا المجال»، مؤكدا بقوله «من الآن فصاعدا، سيخضع كل ما يتعلق باستعمال واستغلال ونشر ومسح المعطيات الشخصية لقواعد دقيقة وصارمة مع تطبيق عقوبات على كل منتهك للحياة الشخصية للأفراد، من دون بترخيص من السلطة العليا الوطنية لحماية المعطيات الشخصية».

وأوضح لوح في سياق متصل بأن هذه السلطة المستحدثة بموجب مشروع القانون الجديد، تعمل تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتتكون من شخصيات وطنية معينة وأخرى منتخبة مشهود لها بالنزاهة والاعتدال، «وهم ثلاثة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضوين منتخبين عن غرفتي البرلمان، فضلا عن ممثل عن كل من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وعن وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة وكذا عن وزير الصحة ووزير العمل».

وأعطى الوزير، أمثلة عن الانتهاكات التي تقع اليوم للمعطيات الشخصية، كتلقى العديد من المواطنين لرسائل نصية ومكالمات من دون أن يكونوا قد سلموا معطياتهم الشخصية، مشيرا إلى أن المبدأ الأساسي في النص هو موافقة المعني بالأمر.

وشدد في هذا الإطار على أنه «من الآن فصاعدا جميع المراكز التجارية التي تلزم زبائنها بملء استمارات «الوفاء» أو المؤسسات المختلفة التي تطلب المعلومات الشخصية للزبون، ستكون ملزمة بتوضيح رغبة الشخص في الاطلاع على معلوماته الشخصية من قبل الغير أو لا».

كما أوضح بأن هذه الشركات ستكون ملزمة مستقبلا بتحيين أنظمتها المعلوماتية وإدخال تدابير تقنية لحماية المعطيات الشخصية للأفراد من أجل وضع حد للفوضى الحاصلة والتنسيق مع الهيئة الجديدة التي استحدثها النص، لافتا إلى أن الوكالات الأجنبية المعنية بدراسة التأشيرات ببلادنا، تضع في استماراتها العبارات التي تطلب من المواطن رأيه في نشر معطياته الشخصية بدقة ووضوح، حتى تتجنب تبعاتها القانونية من جهة وحتى تحمي بلدانها الأصلية من جهة أخرى، «حيث توجد خانات خاصة بموافقة طالب التأشيرة، تدل على إمكانية استغلال دول الاتحاد الأوروبي لبياناته من عدمها، وفي حال رفض المرشح الاطلاع على بياناته يرفض ملفه مباشرة»..

كما يمنع المشروع ـ حسب ممثل الحكومة ـ، إرسال أي مسؤول عن معالجة ونقل المعطيات ذات طابع شخصي لهذه البيانات إلى إي دولة أجنبية، إلا بترخيص من السلطة الوطنية، في حال كانت هذه الدولة تضمن مستوى كاف لحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص وفقا بما تتضمنه المادة 44 من المشروع.

وذكر الوزير بالمناسبة بصلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مثلما نصت عليه المادة 25 من نفس القانون والتي عددتها في 13 مهمة، أهمها منح التراخيص وتلقي التصريحات والطعون والشكاوى.

كما تعتبر هذه الهيئة السلطة الوحيدة المخوّلة قانونا بمنح ترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج، وترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ملزمون بالسرية التامة سواء أثناء تأدية مهمتهم أو بعد انتهاء العهدة، موضحا أن هذا الأمر معمول به في جميع الدول المتقدمة.

وحدد المشرع في نهاية نص المشروع العقوبات المطبقة على منتهكي المعطيات الشخصية، والتي تتراوح بين السجن من شهر إلى 5 سنوات وغرامات تصل 500 ألف دينار، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة، وفق ما تنص عليه المادة 74 من المشروع.

تأخر النص مرتبط بالتعديلات الدستورية

وفي رده على أسئلة النواب، بعد نهاية المداخلات التي ميّزت جلسة المناقشة، ثمن الوزير التفاعل الإيجابي للنواب من مختلف التشكيلات السياسية مع المشروع، فيما برر تأخر إصدار النص بصلته المباشرة بالتعديلات التي أدرجت في دستور 2016 لاسيما في المادة 46، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تعمل منذ 3 سنوات على بلورة هذا النص.

وإذ نفى وجود أي تعسف في الإجراء المتعلق بمنع الأشخاص من مغادرة التراب الوطني إلا بأمر قضائي، مكذبا كل ما تردد من انتقادات لهذا الإجراء، فند الوزير أن يكون نص المشروع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قد جاء بإملاءات خارجية، حيث قال إن «الحكومة لم تسجل أي طلب في هذا المجال، ولا حتى من هيئات ومنظمات حقوقية»، قبل أن يضيف أن «الجزائر لا تقبل أي ضغط وهي حرة ومستقلة وسيدة في قراراتها».

وحول بعض الاستثناءات التي تضمنها النص، والتي تخص الاطلاع على المعطيات الشخصية في الإطار العائلي، وبالنسبة لقضايا الأمن والدفاع الوطني والوقاية من الجرائم، أكد الوزير أن ذلك يعتبر مبدأ عالميا معمولا به وليس استثناء على الجزائر، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيرافقه تكوين الإطارات والأعوان المعنيين به.