بن مرادي يعرض مشروع حماية المستهلك وقمع الغش أمام النواب
تفعيل مراقبة التقليد وتسقيف مكونات المنتوج الغذائي
- 1887
أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، أن مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، يرفع الحظر الذي كان موجودا على أعوان الرقابة لمكافحة السلع المقلدة، لاسيما ما تعلق بلجوئهم إلى شكوى رسمية من صاحب الملكية الفكرية مع وجود حكم يقر بالجريمة قبل التدخل، فضلا عن إلزامية تقيد المنتجين بتسقيف المواد التي تدخل في تركيبة المنتجات الغذائية، حتى يتسنى للمراقبين مقارنتها مع المعايير التي تعتمد في هذا المجال.
وذكر بن مرادي خلال عرضه أمس، للمشروع المذكور أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن وزارة التجارة اهتدت إلى وضع مادة جديدة هي المادة 61 مكرر في التشريع الجديد، تتيح لأعوان الرقابة التدخل في إطار مكافحة جريمة التقليد، دون الحاجة إلى لجوء صاحب الملكية الفكرية إلى إيداع شكوى أو وجود حكم يقر بالجريمة، مثلما هو معمول به حاليا، «كون هذه النقطة تشكل حاليا عائقا أمام أعوان الرقابة في مكافحة السلع المقلدة بشكل فعّال». ولفت الوزير في سياق متصل، إلى أن استحداث هذه المادة الجديدة، جاء من أجل الرد على الإشكاليات المسجلة في الميدان، مستشهدا بتقييم أجرته مصالح أعوان الرقابة الحدودية سنة 2016 وخلال السداسي الأول من سنة 2017، لمجموعات من المنتجات، أظهر بأن الكثير منها غير مطابقة «لإلزامية الوسم». وهو ما حمل ـ حسبه ـ وزارة التجارة وبالتنسيق مع قطاعات أخرى لاقتراح المادة 61 مكرر، التي تعمل على سد الفراغ القانوني الذي يميز مراقبة السلع المقلدة في الوقت الراهن.
وذكر السيد بن مرادي بأن مشروع القانون الجديد الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، يندرج في إطار الإصلاحات المنتهجة في قطاع التجارة والرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتنظيم التجارة وتجسيد الدقة أكثر في مجال المراقبة وقمع الغش، معتبرا طول مدة العمل بالقانون الحالي المعمول به منذ 9 سنوات كاملة، عاملا آخرا، حمل الحكومة على التفكير في تحيينه، لجعله يواكب التطورات الحاصلة وإعادة النظر في بعض المواد وجعلها تستجيب للطلب الموجود في الميدان في مجال الرقابة وقمع الغش.ومن بين التعديلات الأخرى الهامة التي وردت في النص ـ حسب الوزير ـ إدراج سند قانوني يسمح بتأطير وتحديد الخصائص التقنية لبعض المواد، ما من شأنه أن يشكل مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة. وفي شرحه لهذا الإجراء، أوضح الوزير بأن «المنتجين سيكونون ملزمين مستقبلا، بتسقيف نسب المواد التي تدخل في تركيب المنتوج على أغلفة المنتجات الغذائية، حتى يتسنى لأعوان الرقابة مقارنة مدى مطابقتها والمعايير المعتمدة للمنتجات الغذائية والتي ستكون مدونة لدى الوزارة لتمكينها من ضبط المخالفات الخاصة بهذا المجال.ومن أجل تجسيد الشروط الدنيا فيما يخص خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من المشروع، يقترح النص إحداث حق العدول للمنتوجات، على غرار ما هو معمول به في التشريع الدولي، وهو ما يتيح للزبون فرصة التراجع عن اقتناء أي سلعة. وأشار بن مرادي في سياق متصل إلى أن أحكام المادة 65 من المشروع تهدف إلى التمييز بين مبدأ «الغلق الإداري للمحلات» وبين «التعليق المؤقت للنشاط»، وذلك تفاديا للأضرار الناتجة عن الغلق الإداري، في حين أن التعليق يخص فقط النشاط المعني للمخالفة.
كما أشار إلى أنه، تم تكييف بعض المواد العقابية مع التعديلات، لاسيما المادة 78 التي تم بموجبها استبدال إلزامية الوسم بإلزامية إعلام المستهلك بشمولية هذه العبارات الأخيرة.ومن المقرر أن يرد وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم على الانشغالات التي طرحها النواب خلال جلسة المناقشة، مع الإشارة إلى أن غالبية الانشغالات خرجت عن نطاق المشروع وركزت على مجال تركيب السيارات محليا وكذا تحديد أسعار المركبات.