مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018

دعم التوازن المالي وترشيد التعاملات التجارية

دعم التوازن المالي وترشيد التعاملات التجارية
  • 1432
❊ ق/و ❊ ق/و

يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، عدة تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية، تهدف إلى دعم التوازن المالي للدولة، ومواصلة تدابير تشجيع استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وترشيده الممارسات التجارية والاقتصادية، لاسيما عبر التأسيس لرسم إضافي مؤقت وقائي، يطبَّق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك، وفرض التعامل بالفواتير في التعاملات التجارية.

حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، القيمة المالية الموجهة للإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، بأزيد من 6424 مليار دينار، فيما يرصد المشروع أكثر من 4584 مليار دينار لميزانية التسيير، وأزيد من 4043 مليار دينار لميزانية التجهيز ذات الطابع النهائي.

وتم تحديد الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة وميزانية التجهيز والتسيير في المادة 9 من مشروع قانون المالية التكميلي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء الفارط.

وحسب الوثيقة التي نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الاعتماد المالي الخاص بالتجهيز سيوزَّع حسب كل قطاع، طبقا للجدول الملحق بهذا القانون، فيما برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج بأزيد من 2770 مليار دينار، يوزع حسب كل قطاع، وفقا لما جاء في المادة 11 من المشروع.

رسم إضافي مؤقت على عمليات الاستيراد

وإذ نص المشروع على تدابير متعلقة بالميزانية في جزئه الأول المتعلق بطرق التوازن المالي ووسائله، فقد وضع رسما إضافيا مؤقتا وقائيا، يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، تتراوح نسبته ما بين 30 و200 بالمائة.

وتشير المادة 2 من ذات المشروع إلى أنه «يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية، ليشمل الرسم الإضافي الموقت الوقائي، الذي لا يمكن تطبيق أي إعفاء عليه.. وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية، عن طريق التنظيم».

كما ينص المشروع على إجبارية أن يكون بيع السلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2، محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها، بينما تنص المادة 12 المعدلة على أنه «يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل وكذا وصل الصندوق، طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم».

أما المادة السادسة فقد أدرجت إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18- 2 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.

وأشارت ذات المادة إلى أن الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المشار إليها في المادة المذكورة سابقا، تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا المشروع القانوني.

ومن المتوقع أن لا تتأثر الامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير؛ لأن هذا الإعفاء يشمل المنتوج فقط، حيث تشير نفس المادة (6) من المشروع، إلى أن الامتيازات الأخرى الإضافية المحددة في المادة 18، تبقى سارية المفعول بما في ذلك الرسم على معاملات السيارات.

تخفيضات في الفائدة على القروض الاستثمارية

ويحدد النص في المادة 15 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار، وذلك عن طريق التنظيم.

وتستثني المادة 94 المعدلة الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب، وأنظمة دعم خلق مناصب العمل عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تبقى على حالها.   

كما تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري، المنظمة بموجب أحكام خاصة، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم.