الجمارك الجزائرية

تحديد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة

تحديد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة
الجمارك الجزائرية
  • القراءات: 2139
وأ وأ

صدر المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضائع في الجريدة الرسمية رقم 43.

وتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص والمؤسسات كل شخص طبيعي أو معنوي. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.

وحسبما جاء في المرسوم، فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.

وتجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم والإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد والتصدير وتدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف والإجراءات الإدارية الخاصة.

وتمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش واستغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الإنذارات أو بيانات الاستعلامات. وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لعمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة أن تكون موضوع رقابة لاحقة.

وبخصوص هذه الأخيرة فهي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك.

ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع أخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع. وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.

وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى البحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكذا إلى البحث ومعاينة كل جريمة أخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية.

وتتمثل هذه الرقابة في فحص الجداول المالية والوثائق المحاسبية والوثائق الجمركية والجبائية وكذا كل الوثائق التبريرية الأخرى.

كما يمكن كذلك فحص تقارير محافظي الحسابات وتقارير التدقيق  المعدة من قبل مصالح الجمارك على الأشخاص والمؤسسات المراقبة وتقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء بالإضافة إلى نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية.

وتمارس الرقابة وفقا لبرنامج معد على أساس نتائج تحليل المخاطر والرقابة المؤجلة أو الفورية والتحقيقات التي يقوم بها أعوان الجمارك.

كما يمكن أن تجرى الرقابة طبقا للنص تبعا لإشعارات الغش أو الإنذارات الصادرة عن مختلف مصادر إدارة الجمارك والمعلومات المحصل عليها في إطار اتفاقيات التعاون الإداري الدولي المتبادل والمعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية وكذا كل معلومة يمكن استغلالها.

ويجب أن يحدد البرنامج السنوي للرقابة الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها وعمليات الجمركة المقرر رقابتها ومعايير الانتقاء ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها.

ويعد هذا البرنامج ويوافق عليه قبل 31 من شهر ديسمبر من السنة، التي تسبق العام المعني بالرقابة. كما يعنى كذلك بالرقابة الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة  للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

ويجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها 10 أيام مفتوحة على الأقل قبل تاريخ أول تدخل.

ويتمتع أعوان الجمارك المكلفون بالرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة، في إطار  ممارسة صلاحياتهم بكل سلطات الرقابة والتحري المخولة لهم بمقتضى القانون رقم 79-07  المؤرخ في 21 جويلية 1979 المعدل والمتمم.

وحسب نفس النص، يمكن لأعوان الجمارك أثناء الرقابة، الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية والمالية وكذا كل وثيقة أخرى تبريرية مهما كانت دعائمها. ولا يمكن أن تجرى الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة إلا من قبل أعوان الجمارك الذين لديهم على الأقل رتبة ضابط رقابة.