مديرية التعليم الأساسي تحث مديري المؤسسات التربوية على وضعه
جهاز لمعالجة صعوبات التعلّم يومي السبت والثلاثاء
- 1534
أصدرت مديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية تعليمة تقضي بوضع جهاز دائم للمعالجة البيداغوجية بهدف التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم ولتحسين مستواهم.
وتدعو التعليمة التي تحمل رقم 247/ 002 والموجهة إلى مديري التربية ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا مديري المتوسطات إلى «وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسة من أجل التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مختلف الصعوبات ويكون قادرا على الاستجابة للمتطلبات التي تم تشخيصها من خلال مختلف أشكال التقويم».
وحسب التعليمة، فإن «المعالجة البيداغوجية تخص التلاميذ الذين أظهر التقويم لديهم صعوبات في تحصيلهم المعرفي أو المنهجي سواء أثناء السنة الدراسية أو بعد انتقالهم إلى مستويات أعلى خاصة بين الأطوار المفصلية في السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط»، حيث أشارت التعليمة إلى أنه في هذه المرحلة من التعليم «كثيرا ما يسجل فيها عدم تجانس ملامح المتعلمين، ويتطلب هذا الأمر من القائمين على الفعل التربوي معالجة الصعوبات من خلال وضع جهاز عمل دائم تحت مسؤولية مدير المؤسسة يكون كفيلا بمعالجة الصعوبات وسد الثغرات لدى المتعلمين من جهة وتحقيق التجانس في المستويات المعنية ويسمح لكل المتعلمين من مواصلة تعلمهم من جهة، ويحد في الوقت نفسه من مظاهر الرسوب والتسرب المدرسي».
ومن بين الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها التلاميذ ومحاربة الرسوب والتسرب المدرسي، نصت التعليمة على ضرورة وضع رزنامة تحدد فيها فترات إنجاز المعالجة البيداغوجية خلال أيام الأسبوع، بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت (خارج التوقيت المدرسي).
ودعت في هذا السياق إلى إشراك أعضاء الجماعة التربوية من أساتذة ومستشاري الإرشاد والتوجيه المدرسي وكذا ممثلي التلاميذ والأولياء في إعداد خطة عمل باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة.
كما تطالب التعليمة من الفريق التربوي تشخيص الصعوبات من خلال تحليل نتائج التقويم التحصيلي أو استغلال جداول المكتسبات القبلية للأطوار المفصلية، وهو الأمر الذي يسمح بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة وتحديد طبيعة المعالجة من جهة أخرى وتتوج العملية بتقييم وتحليل درجة تحسن مستوى التلاميذ المعنيين بالمعالجة.
وأوضحت التعليمة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحقيق مدرسة الجودة وتطبيق مبدأ الإنصاف بين المتعلمين تطبيقا لمضمون المنشور الإطار القاضي بوضع جهاز للمعالجة والمتابعة البيداغوجية للتلاميذ.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أكدت قبل يومين أن هذه التعليمة هي نتاج عمل خبراء وباحثين لأكثر من أربع سنوات، حيث أثبتت دراساتهم الميدانية ضرورة وضع الجهاز لسد العجز المسجل في التحصيل التعليمي البيداغوجي لدى التلاميذ. غير أن نقابات القطاع رأت أن هذه التعليمة من شأنها حرمان الأساتذة من عطلة يوم السبت وأمسية يوم الثلاثاء. وقال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي محمد حميدات في هذا السياق أن النقابة فوجئت بهذه التعليمة التي من شأنها حرمان أساتذة التعليم الابتدائي ومديري المؤسسات من عطلة نهاية الأسبوع الـ»مكرسة قانونا». وانتقد المسؤول النقابي عدم استشارة النقابة قبل إصدار الوزارة لهذه التعليمة، مؤكدا أن «المعالجة البيداغوجية تتم من خلال دروس بسيطة وهادفة من دون المساس بحقوق الأستاذ والتلميذ في الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع».
نفس الموقف عبر عنه الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، الذي انتقد هذا الجهاز الذي يرغم الأساتذة على العمل لتقديم دروس المعالجة البيداغوجية خلال عطلة نهاية الأسبوع المكرسة في القانون. واعتبر معالجة صعوبات التلاميذ تتم طيلة أيام الأسبوع ولا تحتاج إلى تسخير استثنائي للأستاذ وباقي الجماعة التربوية كالمدير والمستشارين التربويين وغيرهم.
كما أشار في هذا السياق إلى أن نقابته رفعت طلب استفسار للوزيرة، بشأن المعالجة البيداغوجية «التي يخصص لها مبلغ مالي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، في حين أن أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط لا يتقاضون عنها أي مقابل».
من جانبه، تأسف مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لمستخدمي قطاع التدريس ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» لهذا القرار الذي اعتبره «انفرادي»، مقدرا بأن «المعالجة البيداغوجية جزء من العمل اليومي للأستاذ وهي موجودة في الحجم الساعي للأستاذ ولا يمكن أن تتم بصفة مستقلة أو في إطار جهاز خاص».
أما الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فأكدت من جانبها بأن العطلة الأسبوعية مقننة يومي الجمعة والسبت، وهي من حق كل العمال الجزائريين، مستندة في ذلك إلى المرسوم التنفيذي رقم 97-5 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.