شإجراءات اكتتاب التوقيعات ونص أوراق التصويت ومميزاتها التقنية
صدور المرسومين التنفيذيين في الجريدة الرسمية
- 398
تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها، وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات ومميزاتها التقنية.
وأوضح المرسوم التنفيذي الأول الذي وقّعه الوزير الأول، في مادته الثانية أن «اكتتاب التوقيعات يجري حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي اللون الأزرق أو الأخضر اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا»، مضيفا أن «المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500، في حين يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة وموزعة على 25 ولاية على الأقل».
وتشير المادة الرابعة إلى «وجوب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي أي رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو بتفويض منه لنوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون الموثق والمحضر القضائي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منه أي موظف بذات المركز».
ويوضح المرسوم التنفيذي في مادته الخامسة أنه «يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية، من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب. كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية».
وأشار المرسوم الثاني والمحدد لنص أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية في مادته الثانية، إلى أن «أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول، ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني وتتضمن لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع»، ونصت المادة الرابعة لهذا المرسوم على أن «الوزير المكلّف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى».