إلزام تشغيلهم بكل المؤسسات التي يفوق عدد عمالها 99 عاملا
قرار وزاري يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعاقين
- 1090
يلزم قرار وزاري مشترك صدر مؤخرا، المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة التي يساوي العدد الإجمالي لمستخدميها أو يفوق 100 موظف وعون عمومي، تخصيص على الأقل 1 بالمائة من المناصب المالية المفتوحة في مسابقات التوظيف للأشخاص المعوقين، الذين يتم الاعتراف لهم بصفة العامل المعوق من قبل اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، مع إدراج هذا الإجراء في مخططها السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المعنية.
وحسب نص القرار الذي تلقت "المساء" نسخة منه، فإنه لا يجوز إقصاء أي شخص معوق بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار مهني أو امتحان أو مقابلة تتيح الالتحاق بمنصب عمل. كما يمنح لهذه الفئة أحقية الاستفادة من تمديد مدة الاختبارات والمسابقات والفحوص والامتحانات المهنية والمقابلات بساعتين، فضلا عن تقديم مساعدة بشرية أو مادية وحضور مترجم متخصص في لغة الإشارات والاستفادة من قاعة فردية بالنسبة للشخص ذي الإعاقة البصرية.
كما ينص القرار في مادته العاشرة، على ضرورة إيداع جدول عروض مناصب العمل أو الوظائف الشاغرة المخصصة للأشخاص المعوقين المعدة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل والبلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب، في حين يتوجب على كل شخص معوق طالب عمل وحائز على شهادة الاعتراف بصفة العامل المعوق، تسجيل نفسه لدى وكالة التشغيل المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.
ويلزم القرار أيضا المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة بإرسال حصيلة عمليات توظيف الأشخاص المعوقين إلى المصالح المركزية والمحلية والتي تتمثل في الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، الإدارة المكلفة بالتشغيل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
من جانبها، تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني سنويا وحسب الحالة، بمتابعة وتقييم مدى تطبيق الأحكام والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتشغيل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.