صدور قانون الإجراءات الجزائية

تدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد

تدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد
  • 843
ق. و ق. و

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادرة في 11 ديسمبر سنة 2019 القانون رقم 19-10 المعدل للأمر رقم 66 -155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

ويندرج هذا النص القانوني في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام، لاسيما من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية، وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها.

ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز أداء الشرطة القضائية، حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني.

كما يعزز نص القانون مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة، وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية.

وتضمن القانون الجديد جملة من التعديلات التي طرأت على الأمر رقم 66-155 المؤرخ في جوان 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من خلال إدراج مراجعة تتعلق بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، علاوة على مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر مراجعة التدابير المستحدثة الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.

وتنص المادة 2 من القانون الصادر بالجريدة الرسمية إلى تعديل المواد 15 و19 و207 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمذكور أعلاه، حيث تنص المادة 15 على أنه "يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظو وضباط الشرطة للأمن الوطني، ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني 3 سنوات على الأقل وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة.


صدور القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق لـ 11 ديسمبر سنة 2019، والذي يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006. ويندرج هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في 28 نوفمبر 2019، ضمن المسعى الرامي إلى "تعزيز منظومتـنا التشريعية، ويشكل دعما قويا لتعزيز دولة المؤسسات لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى المحافظة على مكانة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة بعيدا عن كل الصراعات السياسية والحزبية".

وجاء في المادة الأولى من هذا القانون: أنه "يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بمادة 30 مكرر" تحرر كما يلي: "دون الإخلال بأحكام المواد 81 و83 و91 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات فإنه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى".


صدور قانون التنظيم الإقليمي الجديد

صدر بالجريدة الرسمية، قانون التنظيم الإقليمي الجديد المتضمن ترقية 10 مقاطعات إدارية المنشأة على مستوى الجنوب والموزعة على 8 ولايات إلى ولايات كاملة الصلاحية، حيث يتعلق الأمر بولايات كل من تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.

وتشير المادة الثالثة من نفس القانون الصادر في تاريخ 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق لـ11 ديسمبر 2019، إلى أن "التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد يتشكل من 58 ولاية و1541 بلدية"، كما تشير المواد من 52 مكرر إلى 52 مكرر 9 من نفس القانون إلى أن ولاية تيميمون، تتشكل من 10 بلديات وبرج باجي مختار من بلديتين اثنتين وأولاد جلال من 6 بلديات وبني عباس من 10 بلديات، وإن صالح من 3 بلديات وإن قزام من بلديتين اثنتين وتوقرت من 14 بلدية وجانت من بلديتين اثنتين والمغير من 8 بلديات والمنيعة من 3 بلديات.

وتنص المادة 53 على "تحويل الصلاحيات الممارسة سابقا من طرف ولاية على جزء من إقليمها إلى الولاية التي الحقت بها حديثا، حيث يتم هذا التحويل لصالح الأجهزة المداولة التنفيذية للولاية المنشأة حديثا".

وأشارت المادة 54 من القانون نفسه إلى "استمرار سلطات الولاية السابقة طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا".

كما يقوم ولاة الولايات السابقة بالتحويل التدريجي في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2020، للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا.

وتشير المادة 56 من القانون إلى أن "الموارد الجبائية تكون موضوع توزيع وفقا لأسس خاضعة للضريبة ومثبتة في كل ولاية تحدد بمرسوم شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات السابقة والولايات المنشأة حديثا".

كما يستمر ولاة الولايات السابقة في "تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2020 ـ حسب المادة 57 ـ والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا".

ونصت المادة 59 على أن "الولايات المنشأة حديثا تتوفر على مدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار الموجودة على إقليمها والتابعة لتسيير مجالسها التنفيذية".

ويهدف هذا التقسيم "إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين، خاصة بالمناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية، ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة، وجعله قطبا جهويا بامتياز.