زغماتي مبرزا استقلالية المهنة:
إنشاء مدرسة عليا للمحاماة مرهون بفتح المدارس الجهوية
- 1700
أرجع وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، التأخر في إنشاء المدرسة العليا للمحاماة، إلى غياب المدارس الجهوية، التي تنوب عنها في الوقت الراهن معاهد العلوم القانونية والإدارية، التي تتكلف بتكوين خريجي معاهد الحقوق للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، موضحا بأن فتح دورات التربص وأداء اليمين القانونية لمهنة المحاماة، من اختصاص مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون غيره، وبالتالي فإن ذلك لا يعني وزارة العدل التي ليس من صلاحياتها تلقي الملفات أو قبولها.
وأشار السيد زغماتي في رده على سؤال كتابي وجهته له النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتورة بدرة فرخي، إلى أنه في انتظار تنصيب هذه المدارس الجهوية، تتكفل في الوقت الحالي كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين، للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، حسب نص المادة 133 من القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح الوزير في رده المكتوب الذي تحوز ”المساء” على نسخة منه، أنه بالرجوع لأحكام القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة الصادر سنة 2013، وأحكام القرار المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة لسنة 2015، نستنتج بأن المادة 33 من القانون تنص على ”إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، فيما تنص المادة 34 على أن الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة يكون عن طريق مسابقة، مع مراعاة الشروط الواجب توفرها في كل مترشح والمحددة بموجب القانون”.
وواصل رده بالقول أنه ”في انتظار تنصيب المدارس الجهوية، تتكفل حاليا كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة”، مستشهدا بالمرسوم التنفيذي الصادر سنة 1991 المتضمن التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، والذي ينص على التكوين للحصول على الشهادة الكفاءة في مهنة المحاماة يتم في معاهد العلوم القانونية والإدارية.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال والخاص بمصير المتحصلين على شهادة الكفاءة للمحاماة لسنة 2018/2019، فأكد الوزير، بأن فتح دورات التربص وآداء اليمين القانونية لمهنة المحاماة من اختصاص مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون غيره، ”وليس من اختصاص وزارة العدل تلقي الملفات أو قبولها”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سنم عن الارادة في تكريس مبدا استقلالية مهنة المحاماة وممارستها بصفة حرة.
وأضاف الوزير بأنه بالرجوع إلى أحكام المادة 3 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، التي تنص على أنه ”يحدد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بموجب مداولة، تاريخ فتح دورة التسجيل في جدول المحامين ودورة التربص في بداية السنة القضائية وعلى مستوى جميع منظمات المحامين في وقت واحد، ضمن شروط موحدة. ولا يجوز لمنظمات المحامين فتح دورات للتسجيل أو للتربص إلا بعد مداولة مجلس الاتحاد”.
وذكر السيد زغماتي في هذا السياق بأن ”مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قرر بتاريخ 25 أكتوبر 2019، تعديل مداولة 12 أكتوبر 2019 المتعلقة بفتح دورة تدريبية على مستوى جميع منظمات المحامين، حيث أصبح يمكن لجميع الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة الترشح للتربص، إذا توفرت فيهم الشروط المحددة في المادة 4 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، بإيداع ملفات ترشيحهم بالمنظمات الجهوية، خلال الفترة التي امتدت فترتها من 13 إلى 24 نوفمبر 2019.
ليخلص الوزير في الأخير إلى أنه ”لا يوجد من حرم من استيفاء الإجراءات السالفة الذكر قبل الممارسة الميدانية التي تتم بأداء اليمين والتربص التطبيقي، بسبب التجميد”.