صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاءها
تحديد تنظيم ومهام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
- 356
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تعتبر ـ حسب المادة 2 من المرسوم ـ "مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، ويمكن لها في إطار ممارسة مهامها أن تتوفر على ممثليات في الخارج، مقامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر".
وتحدد المادة 4 من نفس النص، مهام الوكالة المتمثلة في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، وكذا المساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها، فضلا عن تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، وضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى.
كما تتولى الوكالة تنسيق تنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج، وذلك بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في إطار التعاون الدولي وضمان متابعة ذلك، تنظيم دورات التكوين لاسيما في مجال تسيير مشاريع التعاون الدولي، والمساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى.
ومن مهام الوكالة أيضا إعداد وإقامة علاقات مع المجموعة العلمية ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج، إعداد وتطوير علاقات التعاون مع الهـيـئات الأجنبية المماثلة، إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف، وكذا كل التحاليل التي تساعد على فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي، ووضع بنك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني.
وتنص المادتان 5 و9 على أن الوكالة تزود بمجلس توجيه ويديرها مدير عام يعين بمرسوم رئاسي وتكون له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويتشكل هذا المجلس الذي يرأسه ـ حسب المادة 6 من المرسوم ـ مدير ديوان رئاسة الجمهورية والذي يدعى في صلب النص "المجلس"، من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم: الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، الوزير المكلف بالمالية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
كما يحضر أشغال المجلس بصوت تداولي كل عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال، ويمكن أن يستعين المجلس بكل ممثل عن المؤسسات أو الهيئات التي بإمكانها أن تفيده في أشغاله، ويحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. وتطرقت المادة 13 إلى تمويل الوكالة، حيث تزود بميزانية عامة سنوية تشتمل على ميزانية تسيير وميزانية تعاون دولي تسجل بعنوان رئاسة الجمهورية، وتكون موضوع محاسبة منفصلة، حيث يكون المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الوكالة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أعلن في كلمة له خلال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا)، عن قراره إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية ذات بعد إفريقي، مؤكدا أن المهمة الرئيسية لهذه الوكالة هي "تجسيد رغبتنا في تعزيز الإعانة والمساعدة والتضامن مع دول الجوار على أرض الواقع، لا سيما الدول الشقيقة في الساحل".
وأضاف الرئيس تبون، أنه "ستتم تغطية مجمل مجالات التعاون من قبل هذه الوكالة التي ستتمتع بكل الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها من خلال تحقيق مشاريع ملموسة ومفيدة"، مشددا على أنه سيتابع "شخصيا" برامج هذه الوكالة، وسيحرص على "إسناد الإشراف عليها إلى شخصية مقتدرة تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمتين لتحقيق طموحنا في التضامن الأخوي".