المجلس الأعلى للقضاء وفق مشروع الدستور الجديد
تكريس استقلالية العدالة و"إنصاف" القضاة
- 820
❊ هذه تشكيلة ومهام وصلاحيات الهيئة بعد التعديل الدستوري
تضمّن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض لاستفتاء شعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، مادة جديدة مخصصة لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والمهام المخولة له، حيث تنص المادة 180 من مشروع التعديل على أن المجلس الأعلى للقضاء "يضمن استقلالية القضاء" و"يرأسه رئيس الجمهورية"، كما يمكن له تكليف الرئيس الاول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.
ويتشكل المجلس ـ حسب المادة ذاتها ـ من الرئيس الأول للمحكمة العليا (نائبا للرئيس) ومن رئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم ومن 6 شخصيات يختارون حسب كفاءاتهم خارج سلك القضاء، من قاضيين اثنين من التشكيل النقابي للقضاة ومن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحسب المادة 181 "يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي"، وتوضح المادة ذاتها أنه يتم "التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء"، الذي يسهر من جهة أخرى على "احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة". ويبدي المجلس ـ حسب المادة 182 ـ "رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو".
وخلال إشرافه باسم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على افتتاح الدورة الأولى لسنة 2020 للهيئة المذكورة في شهر أوت الفارط، كان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد أكد على أن المجلس الأعلى للقضاء "يعوّل عليه كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء" بفضل الدور الذي من المرتقب إسناده له في الدستور المقبل.
كما أشار زغماتي، إلى أن "هذه المؤسسة الدستورية المحورية معول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء، بفضل الدور والمهمة اللذين يعتزم المؤسس الدستوري منحهما إياه في الدستور المرتقب"، مضيفا في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء "سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية، وصاحب الاختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة"، بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري.