تم ضبطها في مرسوم تنفيذي جديد
تحديد محيط الحماية والقواعد الأمنية لجامع الجزائر
- 385
تضمن العدد 13 للجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المؤسس لمحيط الحماية لجامع الجزائر، والذي يضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، ويتعلق الأمر بالفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة.
ونص المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فيفري 2021، الممضى من قبل الوزير الاول عبد العزيز جراد، على تكليف والي ولاية الجزائر، بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما يتم استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر بخصوص كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. وأوضح المرسوم أنه يتم إعداد مخطط أمن لمحيط الحماية لجامع الجزائر تحت إشراف والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين الجامع، بالتنسيق مع المصالح المعنية، حيث يعرض للمصادقة من قبل لجنة الأمن لولاية الجزائر، في حين يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ المخطط الأمني لموقع الجامع وذلك في إطار مهامه التنفيذية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام. وأكد المرسوم أن تحديد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر، ومضمونه يتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
ونص القانون كذلك على إنشاء تحت سلطة والي ولاية الجزائر، لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ وتطبيق الأحكام والتدابير المتعلقة بتأمين محيط هذا الصرح الديني، حيث يتم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. ونص المرسوم في سياق آخر، على تكليف السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر، على أن تتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر. وأوجب المرسوم من جهة ثانية على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر، بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر. وأشار في هذا الشأن، إلى أنه في جميع الأحوال وقصد الحفاظ على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي. كما أوجب القانون أن تحرص السلطات الإدارية المختصة عند تسليم التراخيص المتعلقة بتنظيم أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخل محيط الحماية، على مراعاة الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر.
كما فرض المرسوم على السلطات الإدارية المختصة، العمل على إزالة وتطهير محيط الحماية لجامع الجزائر من كافة البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية، موضحا أنه يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة ـ حسب الحالة ـ كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أو يشوه صورته الجمالية. ونص القانون في هذا الصدد، على استفادة أصحاب الأملاك والحقوق العينية المعنيون بهذه الإجراءات من تعويض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. وفي سياق آخر، نص المرسوم على منع ممارسة نشاطات التحليق فوق محيط الحماية لجامع الجزائر بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق، إلا بترخيص خاص تسلمه الجهات المختصة. وختم المرسوم بالتأكيد على أنه يمكن عند الضرورة منع داخل محيط الحماية تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر.