صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
قانون الصناعة السينماتوغرافية يدخل حيز التنفيذ
- 536
دخل قانون الصناعة السينماتوغرافية حيز التنفيذ، منذ يوم 2 ماي الأخير، لما صدر في العدد 31 من الجريدة الرسمية، ووقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحت رقم 24-07، المؤرخ يوم 29 أفريل 2024.
يسمح هذا القانون بأن يستجيب لمطالب السينمائيين الجزائريين، فنانين أو تقنيين، ذلك أنه يرسي منظومة مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية، كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما، في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة، الرامية إلى تطوير وترقية الصناعات الثقافية، باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال.
ويتضمن القانون 88 مادة موزعة على ثمانية أبواب، وهي أحكام عامة، ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، التأشيرات، السجل العمومي الوطني للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي، دعم الصناعة السينماتوغرافية، المهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينمائي، معاينة المخالفات والعقوبات، وأخيرا الأحكام الانتقالية والختامية.
في باب الأحكام العامة، يعطي القانون مفهوم المصطلحات الخاصة بالقانون، على غرار الصناعة السينماتوغرافية، ويشرح أنواع الأفلام من طويلة، قصيرة ووثائقية، كما يستعرض معنى المهن المتعلقة بالإنتاج السينمائي.
أما في باب ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، ومما جاء فيه، اقتراح نص تنظيمي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية في قاعات ومركبات قاعات السينما، وفي فضاءات العرض العمومية، وكذلك إخضاعها إلى القيد في السجل التجاري، وإلى الحصول على رخصة تسلمها المصالح المعنية، مقابل تسليم وصل إيداع.
يتناول هذا الباب أيضا، الإنتاج السينمائي، وتوزيعه، واستغلاله في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، وكذا استغلاله بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التلفزيوني والمنصات الالكترونية. وبغرض إحداث الانسجام الضروري بين مختلف المصالح المعنية بالإنتاج والتوزيع السينمائيين، بحكم صلاحياتها في هذا المجال، فإن هذا القانون يشركها في اتخاذ القرار بالنسبة لإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام الثورية، والأفلام التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة، كما يخضع منح رخص التصوير في المناطق المحمية بموجب القوانين الخاصة، لموافقة الهيئات التي تتبعها.
يأتي القانون، لتخفيف الإجراءات الإدارية المتصلة بمنح الرخص لممارسة النشاطات المقننة للإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي، وهذا ما يحفز على إنشاء مؤسسات سينمائية وضمان استمرارية نشاطاتها، كما يحدد الحالات التي يتم على أساسها، تعليق هذه الرخص أو سحبها أو رفض منحها، مع الإبقاء على حق التظلم، دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء. أما في مجال الأرشيف السينمائي وحفظه ورقمنته، ستُنظم عملية استرجاع الأرشيف السينمائي وجرده وحفظه وتثمينه، والذي يتم عن طريق مؤسسة مختصة تحت وصاية وزارة بالثقافة والفنون.
وينص القانون في بابه الرابع، على إنشاء السجل العمومي الوطني للسينما، الذي سيصدر حوله نص تنظيمي أيضا، وتضعه مصالح وزارة الثقافة، ووظيفته تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية الجزائرية.
في موضوع دعم الصناعة السينماتوغرافية، وهو عنوان الباب الخامس للقانون، تعمل الدولة على تشجيع وترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية، وفقا لما ينص عليه التشريع، لاسيما ما ينص عليه قانون الاستثمار الجديد، الذي يتيح للمستثمرين الاستفادة من المزايا والتدابير التحفيزية، والاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية، لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول، وآليته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويتضمن الباب السادس، المتعلق بالمهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي، أحكاما تهدف إلى ترقية التكوين، وتأهيل الموارد البشرية وتنظيم منح البطاقة المهنية، إذ سيتم وضع لأول مرة، إطار قانوني ينظم مهنيي السينما، عن طريق إصدار قانون أساسي خاص بهم، ووضع ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة.
كما يلزم هذا القانون مؤسسات الإنتاج السينمائي، تشغيل متربصين من مؤسسات التكوين في المجالات السينمائية، في حدود لا تقل عن عشرة في المائة (10٪) من طاقمها الإجمالي خلال عمليات التصوير السينمائي، وتستفيد بهذه الصفة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
واستجابة لتطلعات المهنيين العاملين في مجالات الصناعة السينماتوغرافية، لتطوير قدراتهم وتنويع فرص الشغل، يُلزم القانون المنتجين الأجانب، الذين ينجزون أعمال تصوير أفلامهم في الجزائر، بالاستعانة بتقنيين وفنيين جزائريين وفق نسب محددة. في الباب السابع للقانون، المتناول لفكرة معاينة المخالفات والعقوبات، الذي يرمي إلى السهر على احترام أحكام القانون، فقد تم منح المراقبين والمفتشين السينمائيين، صلاحية المراقبة بالنسبة لمدى احترام الأحكام المحددة ضمن هذا النص، وكذا في دفتر الشروط المتعلق بالاستغلال السينمائي، مع تمكينهم من معاينة المخالفات وإعداد محاضر بذلك.
أما الباب الثامن والأخير، فهو مرتبط بالأحكام الانتقالية والختامية، التي تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432، الموافق 17 فبراير من سنة 2011، والمتعلق بالسينما، غير أن النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة.