عرض مشروع قانون الحقّ النقابي أمام النواب.. شرفة:
43 نقابة "ميتة" تكلّف الخزينة دون نشاط
- 518
❊ 160 تنظيم نقابي في الجزائر و34 نقابة في قطاع التربية أمر غير مقبول..
❊ البعض وصل لمناصب قيادية في النقابات بالتعيين لا بالانتخاب
❊ قيادات نقابية عمّرت لـ20 سنة وهناك من لديهم 4 عهدات
❊ إجبار النقابات على تقديم الحسابات لتفادي تبييض الأموال
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحقّ النقابي جاء لتنظيم المشهد النقابي في الجزائر، مستدلا بوجود 160 نقابة في الجزائر، 43 منها غير ناشطة وتكلف خزينة الدولة، على حد تعبيره. كما أكد الوزير أن هذا النص الذي يكرّس إلزامية تقديم الحسابات المالية للوصاية كل سنة لمحاربة تبييض الأموال، سيمكن من التداول على المناصب القيادية في التنظيمات النقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل بقاء بعض النقابيين لـ4 عهدات كاملة في المنصب.
بعد أن ذكر بمناسبة عرضه لمشروع القانون الخاص بالحق النقابي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن النصّ جاء ليواكب التطوّرات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها المرحلة الحالية وفقا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال شرفة إن النصّ سيسمح بتنظيم وضبط المشهد النقابي بعد 32 سنة من الممارسة، مستدلا بوجود 160 نقابة منها 99 نقابة عمالية، من ضمنها 72 في الوظيفية العمومية. وضن هذه الأخيرة 34 في قطاع التربية و20 نقابة في الصحة، وهما القطاعان اللذان يمثلان 60% من نقابات الوظيفة العمومية.
ولفت الوزير، إلى أن 43 تنظيما من ضمن النقابات المعتمدة حاليا، غير ناشطة وتكلف خزينة الدولة أموالا دون أي فائدة. أما بالنسبة لنقابات القطاع الاقتصادي، فأكد أنها قليلة، حيث توجد 11 نقابة في قطاع النقل، و61 منظمات عمالية تمسّ عدة قطاعات أخرى.
ويرمي النصّ الجديد، حسب شرفة، مبادئ ضمان استقلالية النقابات، عن كل أشكال التجاذبات السياسية ويضبط عملية تأسيس النقابات لتفادي تكرار التجارب السلبية السابقة، مع إعادة تنظيم المشهد النقابي وتفادي تشتت العمل النقابي وإرساء المساواة بين النقابات، مع وقف التجوال النقابي.
واعتمد المشروع الجديد حسب الوزير، على المعايير الدولية للحق النقابي والتكفل بالحرية النقابية، حيث يتكيف مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة منها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تكثيف جهود التنمية المستدامة و تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال ممارسة الحقوق الجماعية في إطار القانون، مشيرا إلى أنه لا يشكل أي تضييقا على الممارسة النقابية ولا إجحافا في حقّ النقابيين، لأنه يكفل حرية تأسيس النقابات وعدم التمييز بينها. كما يضمن النص حياد مسؤولي النقابات عن مجموعات الضغط، مع عدم الجمع بين الممارسة النقابية وعهدات بالهيئة المستخدمة ويحضر ارتباط النقابة بالأحزاب وتلقيها لأي الدعم منها، مع الحرية تامة لأي نقابي مستخدم بالانخراط في الأحزاب، ومنع التجوال النقابي بتحديد الانخراطات.
ويجبر المشروع كذلك النقابات على تقديم حصلتها المالية، وعرضها أمام الجمعيات العامة حسب حجم الاشتراكات والإعانات والهبات التي تحصلها وفق نظام المحاسبة التجارية، وتقديمها سنويا للسلطات بعد مصادقة عليها من طرف محافظ الحسابات، خاصة وأن صندوق النقد الدولي يوصي بمحاربة تبييض الأموال في الجمعيات.
واعتبر الوزير، نسبة التمثيل التي وردت في المشروع تضمن للنقابات وزنها، مستدلا بوجود نقابات لديها 43% من القاعدة العمالية وأخرى 25%. وأشار إلى أن اعتماد طاقة الشفاء وبطاقة الانخراط لتحديد نسبة التمثيل من طرف مفتش العمل سيضع حدا للفوضى التي توجد اليوم بالقطاع .
ويؤسس المشروع، وفقا للوزير معالم جديدة لتأسيس المنظمات النقابية، من خلال تحديد عدد الأعضاء المؤسسين على المستوى الوطني، بهدف تفادي تأسيس منظمات وطنية بتوجهات جهوية. كما يوضح أسباب حل المنظمات النقابية، لاسيما عند انتهاك الأحكام القانونية السارية .