تطبّق على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة
5% مساهمة البلديات والولايات في صندوق الجماعات المحلية
- 1396
%10 نسبة دنيا من إيرادات التسيير لتغطية الاستثمار والتجهيز
حدّدت الحكومة نسبة الولايات مساهمة والبلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وكذا نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2024.
تساهم الولايات، في صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة 2024 بنسبة 5%، حسب قرار وزاري مشترك، صدر في العدد 61 من الجريدة الرسمية، وتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
وحدّد قرار وزاري مشترك آخر، صدر في العدد 61 من الجريدة الرسمية، نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024، والتي تقدر بـ 2%، تطبق على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
كما ضبط قرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات، وأوضح “أن النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصّصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2024 بـ 10%، مشيرا إلى الأخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، إيرادات الحساب 74 الذي يتضمن مخصّصات الصندوق، مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين “المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر”، والحساب 75 الذي يخص الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات “المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر”، وكذا الحساب 75 الذي يشمل الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية “المادة 670”، ومساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر.