يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي سيعرض على البرلمان
أحكام جديدة لتعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التوقيف
- 1089
ينطوي مشروع النص المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي سيعرض هذا الأسبوع، على المجلس الشعبي الوطني على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة، وعلى رأسها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت. وتهدف الأحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والمتلخصة في 11 محورا إلى إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي. ويأتي في مقدمتها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته وذلك تعزيزا لقرينة البراءة.
وفي هذا الباب يقترح النص ضبط شروط اللجوء إلى الحبس وتقليص مدته القصوى، وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات. ومن شأن ذلك مثلما تؤكده الوثيقة أن يحول دون اللجوء إلى الحبس في الجنح البسيطة وغير العمدية إلا إذا نتجت عنها وفاة. كما تم أيضا في هذه النقطة تعزيز نظام الرقابة القضائية باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعّال للحبس المؤقت.
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص هي تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة، فضلا عن الشق الخاص بتعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر وحماية الشهود والخبراء والضحايا وتبسيط إجراءات الطعن بالنقض. ويضاف إلى ما سلف ذكره محاور أخرى ذات صلة بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني، مع تأطير الحق في الإعلام خارج التحريات الأولية. وتدعيما للتغيرات التي اقترح المشرّع إدراجها في النص تم سن أحكام إضافية على غرار إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود، واستحداث أحكام جديدة لضمان حسن سير القضاء وأحكام أخرى خاصة بتنفيذ العقوبات.
أما المحور الأخير فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير، حيث يعد رفع التجريم عن خطأ التسيير من الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية، للحكومة من أجل تحرير المبادرة خاصة في القطاع الاقتصادي العمومي، وحماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي. ولهذا الغرض يقدم المشروع مقترحات تضمن أحكاما جديدة تجعل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط مشروطا بشكوى الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريع الساري المفعول.
ولأجل تحقيق التوازن بين حماية المسيرين والحفاظ على المال العام، نص المشروع على عقوبات بالنسبة لأعضاء الهيئات الاجتماعية للشركة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي في مجال التسيير. ويجدر التذكير بأن إعداد هذا النص القانوني يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى تعزيز دولة القانون من خلال تعميق إصلاح العدالة وتدعيم السلطة القضائية ومصداقيتها.
وفي هذا الباب يقترح النص ضبط شروط اللجوء إلى الحبس وتقليص مدته القصوى، وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات. ومن شأن ذلك مثلما تؤكده الوثيقة أن يحول دون اللجوء إلى الحبس في الجنح البسيطة وغير العمدية إلا إذا نتجت عنها وفاة. كما تم أيضا في هذه النقطة تعزيز نظام الرقابة القضائية باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعّال للحبس المؤقت.
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص هي تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة، فضلا عن الشق الخاص بتعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر وحماية الشهود والخبراء والضحايا وتبسيط إجراءات الطعن بالنقض. ويضاف إلى ما سلف ذكره محاور أخرى ذات صلة بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني، مع تأطير الحق في الإعلام خارج التحريات الأولية. وتدعيما للتغيرات التي اقترح المشرّع إدراجها في النص تم سن أحكام إضافية على غرار إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود، واستحداث أحكام جديدة لضمان حسن سير القضاء وأحكام أخرى خاصة بتنفيذ العقوبات.
أما المحور الأخير فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير، حيث يعد رفع التجريم عن خطأ التسيير من الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية، للحكومة من أجل تحرير المبادرة خاصة في القطاع الاقتصادي العمومي، وحماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي. ولهذا الغرض يقدم المشروع مقترحات تضمن أحكاما جديدة تجعل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط مشروطا بشكوى الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريع الساري المفعول.
ولأجل تحقيق التوازن بين حماية المسيرين والحفاظ على المال العام، نص المشروع على عقوبات بالنسبة لأعضاء الهيئات الاجتماعية للشركة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي في مجال التسيير. ويجدر التذكير بأن إعداد هذا النص القانوني يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى تعزيز دولة القانون من خلال تعميق إصلاح العدالة وتدعيم السلطة القضائية ومصداقيتها.