اقتراحات البرلماني بن خلاف بخصوص مشروع قانون الانتخابات لـ "المساء":

إلغاء شرط 4 ٪ واستخلاف القضاة بممثلين عن سلطة الانتخابات

إلغاء شرط 4 ٪ واستخلاف القضاة بممثلين عن سلطة الانتخابات
  • 762
شريفة عابد شريفة عابد

أكد النائب لخضر بن خلاف، الذي يعتبر أول مندوب أصحاب التعديل لقانون الانتخابات لسنة 1997 الصادر في 2004، في تصريح لـ"المساء" أن مشروع القانون العضوي للانتخابات المنتظر طرحه للتعديل قريبا، لابد أن يتضمن إصلاحات أهمها استخلاف "القضاة المعينين" على رأس اللجان الانتخابية بممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إلغاء شرط عتبة الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية محلية كانت أم تشريعية للتقدم للانتخابات، وتشديد العقوبات ضد المزوّرين وكل من يتورطون في عمليات شراء الذمم، تقديرا منه أن محاربة المال الفاسد تحتاج لإرادة سياسية أكثر منها قانونية.

ويرى النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي تنوي السلطة تعديله تبعا لتوصيات السيد رئيس الجمهورية، ينبغي أن يحمل "تصحيحا للاختلالات التي يتضمنها القانون الحالي، بشكل يعزز شفافية الانتخابات أكثر ويضفي عليها النزاهة". وتتصدر حزمة الاقتراحات التي يراها السيد بن خلاف، ذات أولوية في تعديل مشروع قانون الانتخابات الذي تشتغل عليه لجنة أحمد لعرابة، في "إبعاد شبهة التزوير عن العملية الانتخابية" ويتجسد ذلك ـ حسبه ـ من خلال بعض الإجراءات العملية المتمثلة في "تعويض أو استخلاف جميع القضاة الذين يرأسون اللجان الانتخابية الولائية بممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، معللا اقتراحه بكون  القضاة معينين من قبل المجالس القضائية الولائية، "وهم لا يتمتعون بالاستقلالية المتوفرة في ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". وينطبق الأمر ذاته ـ حسب مصدرنا ـ على جميع اللجان الانتخابية المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية وإعدادها وتقسيم الأصوات وغيرها، "والتي لابد من منح رئاستها لأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وليس للقضاة". ويضيف محدثنا، إلى ما سبق اللجان الانتخابية الموجودة بالمهجر، "حيث يجب أن تسند أيضا إلى ممثل عن السلطة وليس الى أعوان تابعين للمركز الدبلوماسي".

زيادة على هذا اقترح المتحدث، إلغاء شرط العتبة الذي يشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات الانتخابية المعبّر عنها في الدوائر الانتخابية للتقدم للانتخابات، وهو شرط يعتبر ـ حسب البرلماني بن خلاف ـ "إقصائيا" في حق عدد من التشكيلات السياسية.

على هذا الأساس أكد محدثنا على أنه "لابد من تعديل المادتين 73 و94"، حيث تنص المادة 73 على أنه "يجب أن تزكى صراحة القائمة الانتخابية المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو قائمة مقدمة بعنوان قائمة حرة تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها"، فيما تشير المادة 94 إلى أنه "يجب أن تزكي صراحة كل قائمة مترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما بعنوان قائمة حرّة، إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها". واعتبر بن خلاف، أن هاتين المادتين تضعان شروطا مسبقة إقصائية للتقدم للانتخابات المحلية والتشريعية. الأمر الآخر الذي اقترحه النائب هو "التحييد التام للإدارة التي لا تزال ـ حسبه ـ تتدخل في عملية تعيين المراقبين في الانتخابات عبر القرعة وما لذلك من تأثير على نوعية قوائم المؤطرين".

وفي باب الفصل بين المال الفاسد والسياسة يرى البرلماني، أنه "من الضروري أن تطوى صفحة الفساد الذي خيم على العملية الانتخابية برمتها و شوهها"، ولا تكفي ـ حسبه ـ القوانين لردع من يشترون الذمم، "بل لابد من إرادة سياسية فعلية لمحاربتهم حتى تكون المجالس المنتخبة نزيهة وتحظى بثقة الشعب". كما يقترح محدثنا، أن تكون العقوبات في حق المزوّرين للعملية الانتخابية شديدة "تتناسب والجريمة التي ارتكبوها، لأنهم يجدون دائما المجال للقفز على القانون  والتحايل"، محذّرا من بروز مجالس منتخبة فاسدة، والتي ينجر عنها بالضرورة فساد مؤسساتي يعرقل كل العملية التنموية والجهود الوطنية المخلصة في جميع المجالات".