عرض مشروع قانون مكافحة الظاهرة .. طبي

إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لإعادة إدماجهم اجتماعيا

إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لإعادة إدماجهم اجتماعيا
وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي
  • القراءات: 489 مرات
شريفة عابد شريفة عابد

إنشاء صندوق للتكفل بالضحايا وصلاحيات واسعة للمحقيقين

❊ النساء والأطفال أكثر الفئات المستهدفة بالاتجار بالبشر

❊ إستراتيجية وطنية للتصدي للجريمة بإشراك كل الفاعلين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، جاء بمقاربة شاملة، ترتكز على استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجريمة ومساعدة وحماية الضحايا، عبر وضع أماكن لإيوائهم وصندوق خاص بهم، مع تشديد العقوبات التي تصل إلى حد السجن المؤبد في حالة تعذيب الضحايا واستغلالهم جنسيا أو إصابتهم بعاهة دائمة.

بعد أن لفت بأن أن جريمة الاتجار بالبشر، هي ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، ذكر وزير العدل حافظ الأختام، بمناسبة عرضه، للمشروع، بالمجلس الشعبي الوطني أن التشريعات الجزائرية نصت وعاقبت على هذه الجريمة، سواء في المادة 39 من الدستور أو في قانون العقوبات لسنة 2009. وأشار إلى أن طبيعة الجريمة العابرة للحدود وتفاقمها وضرورة التكفل بكل جوانبها، إستلزم وضع مشروع قانون يراعي كل هذه الجوانب والمتغيرات.

من هذا المنطلق، يعزز مشروع هذا القانون، حسب طبي، التعاون المؤسساتي والدولي، في مجال الوقاية من هذه الجريمة. كما ينص على تدخل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، في مهام الوقاية من خلال وضع استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية لتنفيذها.

ويحث النص كذلك على إشراك المجتمع في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية والتحسيس بخطوة الظاهرة، وإنجاز برامج توعية بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية المختصة.

كما يؤكد النص، حسب طبي، على مهام اللجنة الوطنية لوقاية من الاتجار بالبشر، التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي في 2016، لاسيما ما يتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن هذه الجريمة، والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى التحسيس في عبر سائل الإعلام.

وأشار الوزير إلى أن المحور الثاني من النص، يتعلق بمساعدة وحماية الضحايا، لافتا إلى أن أكثر هؤلاء هم من فئة النساء والأطفال، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يكونون في حالة استضعاف، حيث يتم تخصيص لهم، بموجب المشروع، برامج وأماكن لإيوائهم مع إرجاع الضحايا الأجانب لبلدانهم. كما سيتم في إطار حماية ضحايا هذه الجريمة، إنشاء صندوق للتكفل بهم، مع استفادتهم من مختلف أشكال المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، فضلا عن العمل على إدماجهم في المجتمع، ومرافقة الفئات الهشة.

تمكين ضباط الشرطة القضائية من الولوج للأنظمة المعلوماتية

يتعلق المحور الثالث من النص، حسب طبي، بالدعم بالقواعد الإجرائية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر، والتحري والتحقيق والمحاكمة، حيث ينص في هذا الإطار، على مجال الاختصاص الجزائي في النظر في الجرائم المرتبة خارج الإقليم الوطني، عندما تكون الرعية جزائرية أو أجنبي مقيم بالجزائر، ويكرس مبدأ المتابعة التلقائية، دون حاجة لتقديم شكوى، إلى جانب حماية الشهود والمبلغين.

كما يمكن مشروع القانون ضباط الشرطة القضائية الولوج إلى المنظومة المعلوماتية أو أي جهاز أو نظام اتصال لمراقبة المشتبه فيهم، في إطار ما يعرف بـ"التسرب الإلكتروني"، وذلك بإذن قضائي. ويلزم مقدمو الخدمات أو أي شخص بتسليم أي معلومة ذات صلة بالتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر، مع إمكانية الأمر بالسحب الفوري أو تخزين أي محتوى يتيحون الاطلاع عليه أو جعل الدخول إليه غير ممكنا.

تمكين الجمعيات من التأسس كطرف مدني

كما يسمح المشروع بإجراء التفتيش في أي ساعة من اليوم، مع ضمان الحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان بالتأسس كأطراف مدنية في قضايا الاتجار بالبشر، من خلال إيداع شكوى أمام القضاء.

وحسب وزير العدل، فإن النص يشدد من العقوبات في حق الضالعين في قضايا الاتجار بالبشر، تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية للعنف الجنسي أو التعذيب أو تعرضه لعاهة مستديمة. كما تشدد العقوبة في حالة ارتكاب جريمة في اطار شبكة منظمة ذات طابع دولي وتكون عابرة للحدود.

ويجرم المشروع إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية أو الشهود أو المبلغين، ويجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم، مع إخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاذ عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.