الحكومة تحدّد رسميا كيفيات التكفّل الطبي بهم لدى الصيدليات المتعاقدة

الأدوية مجانا لغير المؤمّن لهم اجتماعيا بدون دخل

الأدوية مجانا لغير المؤمّن لهم اجتماعيا بدون دخل
الإجراء يخص المصابين بأمراض مزمنة وأبناءهم القصر تحت كفالتهم
  • القراءات: 1489
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ الإجراء يخص المصابين بأمراض مزمنة وأبناءهم القصر تحت كفالتهم

❊ إيداع الملفات ببلديات مقر الإقامة لدى مصالح الشؤون الاجتماعية

❊ تقديم تظلم لدى الوالي في أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب

❊ "بطاقة الحصول على الأدوية مجانا" تسلّم للمقبولين بوكالات "كناص"

❊ تحيين الوثائق المودعة بالملف خلال الثلاثي الأول من كل سنة

حدّدت الحكومة كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، بدون دخل، لا سيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم، من خلال استفادتهم من الأدوية مجانا، عبر "بطاقة الحصول على الأدوية مجانا"، التي تمنح من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للفئات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة.

يستفيد من التكفل الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي، الصادر في العدد 60 والأخير من الجريدة الرسمية، المحدّد لهذه العملية، تطبيقا لأحكام قانون المالية 2024، المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا، بدون دخل، لا سيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم، ويتضمن التكفل الطبي، استفادة هذه الفئات من الأدوية، على أن تحدّد قائمة الأدوية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتضامن الوطني والمالية والصحة وبالضمان الاجتماعي.
وفي ذات السياق، يجب على المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا الراغبين في الاستفادة من الأدوية، تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم، على أساس ملف يودعه شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل استلام، ويتضمن ملف التسجيل طلبا موقّعا من المعني، أو من ينوب عنه قانونا، شهادة ميلاد وشهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوّجين، وكذا شهادة إقامة محينة، صورة شمسية، شهادة عدم دخل تسلّمها المصالح المختصة، شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، تقرير طبي يعده طبيب مختص لدى المؤسّسات العمومية للصحة يثبت إصابة المعني بمرض مزمن، وتصريح شرفي موقّع ومصادق عليه يقر خلاله المعني بأنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم.
ولفت ذات المصدر، إلى أن مصالح البلدية تتولى تحويل الملفات المودعة لديها إلى اللجنة التي تستحدث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بعد التأكد من أنها تحتوي على كل الوثائق الضرورية، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعها، وتكلّف اللجنة السالف ذكرها، التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بدراسة الملفات والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية من طرف الأشخاص المذكورين، وكذا المراجعة الدورية لقوائم هؤلاء المستفيدين، وتحدّد كيفيات تنظيم اللجنة وعملها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتضامن الوطني والصحة والضمان الاجتماعي.
وأوضح المرسوم التنفيذي، أن صاحب الطلب، في حال رفض طلبه من قبل اللجنة، يمكنه تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقبولين إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تعد وتسلّم "بطاقة الحصول على الأدوية مجانا" للأشخاص المذكورين، للحصول على الأدوية لدى الصيدليات المتعاقدة.
وتباشر في هذا السياق، مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التحيين الدوري للبطاقة المذكورة، ولقائمة المستفيدين المتحصلين على هذه البطاقة على أساس المعلومات المقدمة من طرف اللجنة، كما يجب على صاحب البطاقة، تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة، على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر الإقامة، في حين تتولى مصالح صندوق "كناص" تحديد الإجراءات العملية التعاقدية مع الصيدليات المتعاقدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على أن يرسل مدير الوكالة الولائية للصندوق كل 6 أشهر، فاتورة تتضمن المبالغ المالية للأدوية المقدمة، مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين مؤشر عليها من طرفه، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قصد تسديدها، ويمكن لهذا الأخير، عند الاقتضاء، طلب أي وثيقة تبريرية متعلّقة بتسديد هذه الفاتورة، ويتم التكفل بالنفقات المتعلقة بالأدوية المقدمة للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا من الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني.