وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
التأكيد على احترام الإجراءات القانونية في حالة تسريح العامل

- 959

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عاشق يوسف شوقي، أول أمس، على ضرورة احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من وظيفته، وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تسريح العامل في القطاع الاقتصادي يتم وفق ما ينص عليه تشريع العمل لضمان حقوقه، وذلك وفق المواد المتعلقة بعلاقات العمل، حيث تنص إجراءات أنهاء علاقات العمل لأسباب تأديبية على منح العامل الحق في الطعن في حالة تسريحه مع احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية، وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل لسنة 1990.
وفي حال عدم تسوية النزاع بطريقة ودية، يقول شوقي، يمكن للعامل أن يحيل القضية على القضاء الذي يصدر حكما في هذا القرار، خاصة في حالة التسريح التعسفي، حيث يتم الفصل في إعادة إدماج العامل مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، وفي حالة رفض أحد الطرفين لهذا الحكم القضائي، يتم دفع تعويض مالي لا يقل على الاجر الذي يتقاضاه المعني لمدة ستة أشهر دون الاخلال بالتعويضات المحتملة.
وبخصوص إعادة الاعتبار لدار المعلم المتواجدة بولاية تيزي وزو، والتابعة للتعاضديات الاجتماعية التي تعاني الاهمال، قال الوزير بان ذلك ليس من اختصاص دائرته الوزارية، مشيرا في هذا الاطار الى أن قطاعه يهتم بالتعاضديات الاجتماعية التي تخضع لرقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.