مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش أمام النواب اليوم
الحق في العدول عن الشراء وقيود على المنتوج المستورد

- 1969

يتيح مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يعرضه وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمستهلك إمكانية التراجع "العدول" عن اقتناء المنتوج في حال تبين له أنه مغشوش، كما يضع النص قيودا إضافية في مجال مطابقة المنتجات المستوردة، حفاظا على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
ويتضمن التقرير التمهيدي الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بعد دراستها للمشروع، والذي تحوز" المساء" على نسخة منه عدة تعديلات في الشكل والمضمون، منها إعادة صياغة المادة 54 لتوضح وتدقق في "الدخول المشروط للمنتوج المستورد من اجل ضبط مطابقته".
كما تقترح اللجنة من ناحية أخرى، التقليص من العقوبة الخاصة بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات في حالات المخالفات، من 30 يوم إلى 15 يوم مع إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء على التنظيم.
وأدرجت اللجنة مادة جديدة هي 19 معدلة، مبررة ذلك بتكريس حق المستهلك في العدول عن اقتناء منتوج ما، وذلك ضمن شروط التعاقد، حيث أضافت فقرات توضيحية وعليه جاءت المادة المقترحة كما يلي "يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية وأن لا يسبب له ضررا معنويا. العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب. للمستهلك الحق في العدول منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد ودون دفعه لمصاريف إضافية".
وأحال المشرع شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا قائمة المنتوجات المعنية عن طريق التنظيم.
بالإضافة إلى هذا، وضعت اللجنة، في تقريرها التمهيدي المادة 53 معدلة، بعد قيامها باستبدال عبارة "الدخول المؤقت للسلع المستوردة " بعبارة "الدخول المشروط " وذلك من أجل رفع أي لبس أو غموض في تطبيق الاجرءات القطاعية، وعلى هذا الأساس جاءت المادة المعدلة في التقرير التمهيدي على النحو التالي "يمكن للأعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ".
كما تضمن التقرير التمهيدي للجنة تعديلات في المادة 54، بررتها اللجنة بالسماح بجمركة المنتوج موضع ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، وأدرجت فقرة رابعة، تنص على عدم وضع المنتجات موضع الدخول المشروط حيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها، وعليه جاءت المادة المعدلة كالتالي "يرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركية، أو المؤسسات المتخصصة، أو في محلات المتدخل، على أن لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن المنتوج يسمح بالدخول المشروط من أجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة، يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط وحيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها".
كما وضعت اللجنة، المادة 61 مكرر معدلة على النحو التالي "يمكن أن يجري الحجز والسحب المؤقت على المنتوجات المشتبهة بالتقليد"، خلفا للمادة 3 الواردة، واقترحت اللجنة التقليص من الفترة العقابية الخاصة بغلق المحلات من 30 يوم إلى 15 يوم كأقصى حد لقابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في القانون، إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدابير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، كما أحالت اللجنة إجراءات تطبيق الغلق على التنظيم .
وتحدد المواد من 5 إلى 9 على التوالي العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام التشريع، والتي تتراوح غراماتها، ما بين 50 ألف دينار إلى غاية مليوني دينار حسب نوعية كل مخالفة .
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، قد استقبلت عدة نشطاء في قطاع التجارة ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، قبل صياغتها للتعديلات التي أدرجتها على المشروع، وهم المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، رئيس مجلس المنافسة، المدير العام للجمارك، المدير العام للضرائب، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وكذا المدير التنفيذي للفدرالية الجزائية للمستهلكين.