الفريق قايد صالح يؤكد بشأن الخروج من الأزمة:

الحل في تطبيق المادة 102 من الدستور

الحل في تطبيق المادة 102 من الدستور
الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • 845

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، الثلاثاء بورقلة، أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر يجب أن يتم في ظل احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، مشيرا صراحة إلى أن هذا الحل منصوص عليه في المادة 102 من الدستور.

وإذ ثمن الفريق قايد صالح في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، الطابع السلمي والحضاري الذي اتسمت به المسيرات الشعبية، إلى غاية الآن، مشيرا إلى أنها أثبتت المستوى الرفيع للشعب الجزائري ومدى وعيه الكبير الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه شدد على أنه من واجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد،، قبل أن يؤكد بأن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة. الفريق قايد صالح الذي جدد مرة أخرى التذكير بتعهده الشخصي الذي عبّر عنه أكثر من مرة والذي أكد من خلاله التزام الجيش الوطني الشعبي بالدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده، شدد على أنه يتعين، بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

للإشارة، تنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا. وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع..

يعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلّف بتولي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمّة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور..

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

وتضيف نفس المادة أنه، في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.  وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة  104 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

من جهتها، تنص المادة 104 من الدستور، على أنه لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة...

الحل في تطبيق المادة 102 من الدستور aps