تشمل الأراضي الممنوحة للمستثمرين قبل صدور القانون المحدد لشروط توزيعها
العقار الاقتصادي للبلديات.. تحويل الامتياز إلى تنازل
- 141
زين الدين زديغة
❊ إيداع طلب تحويل الامتياز إلى تنازل لدى الشباك الوحيد الوطني للاستثمار
❊ إحالة طلب التنازل إلى المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة "المير"
❊ تحويل الامتياز لتنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع وفقا لدفتر الشروط المحدد
❊ شهر واحد أمام أملاك الدولة لإعداد عقد التنازل بناء على طلب الشباك الوحيد للاستثمار
تتجه السلطات العمومية إلى تسوية وضعية العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للبلديات، من خلال إتاحة إمكانية تحويل حق الامتياز الممنوح للمستثمرين، قبل صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح إنجاز مشاريع استثمارية إلى تنازل، وذلك بهدف تكييف الوضعيات العقارية القائمة وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، بالمرور عبر الشباك الوحيد الوطني للاستثمار.
تنص المادة 194 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه "المساء" إلى أنه يمكن تحويل الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للبلديات الممنوحة للمستثمرين، قبل صدور القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية إلى تنازل بناء على طلب المستفيد، مودع على مستوى الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، الذي يقوم بإحالته إلى المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بغض النّظر عن الأحكام التشريعية المخالفة.
ويتم تحويل الامتياز إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع وفقا للبنود والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال بعد معاينته قانونا من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة، ورفع الرهن العقاري المثقل بالحق العيني العقاري النّاتج عن منح الامتياز.
في هذا الإطار يتم وفق المادة 195 من نفس الوثيقة، إعداد العقد المتضمن التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للبلديات والمعنية بالقرار بطلب من الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، في أجل لا يتجاوز شهر واحد ابتداء من تاريخ إحالة الملف من طرف الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، فيما يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية عند تاريخ منح الامتياز، مع خصم الإتاوات المدفوعة بعنوان الامتياز ويتم صب ناتج التنازل للبلدية المعنية.
وأوضح المشروع في عرض الأسباب أنه بالرغم من توسيع مبدأ تحويل الامتياز إلى تنازل ليشمل الأراضي الممنوحة في إطار أحكام الأمر رقم 04-08 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فإن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تواجه قيودا في معالجة العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين الذين استفادوا من الأراضي المخصصة للاستثمار والتابعة للأملاك الخاصة للبلديات، حيث تتعلق الإشكالية من جهة، بالإدارة المخولة بإعداد عقد التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للبلدية، ومن جهة أخرى، بالجهة التي يناط بها توجيه معالجة طلب تحويل الامتياز إلى تنازل.
ووفقا للمادة 201 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، يتقاضى الشباك الوحيد الوطني للاستثمار سنويا بعنوان كل عملية منح للعقار الاقتصادي منجزة نسبة 2% من الإتاوة الإيجارية لأملاك الدولة المدفوعة من طرف صاحب الامتياز، على أن توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية، في إطار مراجعة المنظومة المؤسساتية المتعلقة بالاستثمار.