النواب يطالبون بإدراج فئة المثقفين والفنانين في الأحكام الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية

الغازي: نسبة العمال غير المصرح بهم لاتتجاوز 16 بالمائة

الغازي: نسبة العمال غير المصرح بهم لاتتجاوز 16 بالمائة
  • القراءات: 691 مرات
حنان/ح حنان/ح
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد الغازي، أن تحيين قائمة الأدوية المعوضة يتم دوريا، مشيرا إلى أن آخر عملية تمت في جوان الماضي، وذلك على أساس مجمل المعلومات والأدلة العلمية وآراء الخبراء، وقال إن القائمة تضمنت ما يقارب 1374 دواء وهو ما يمثل أكثر من ضعف الأدوية الأساسية المسجلة في منظمة الصحة العالمية. كما كشف بخصوص التجاوزات المتعلقة بعدم التصريح بالعمال، أن حصيلة الرقابة حسب إحصائيات مفتشيات العمل تشير إلى أن عدد العمال غير المصرح بهم لا يتجاوز 16 بالمائة.
جاء ذلك ردا على انشغالات النواب خلال جلسة عرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، التي برمجت أمس في المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة رئيسه السيد محمد العربي ولد خليفة.
وكان نواب قد شددوا على ضرورة إعادة النظر بطريقة عميقة في قانون التأمينات بصفة إجمالية من أجل معالجة النقائص المسجلة فيه، خاصين بالذكر تحيين قائمة الأدوية المعوضة وكذا إعادة النظر في التسعيرات المطبقة على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي لتعويض التحاليل والأشعة وغيرها من الخدمات الطبية التي مازال مقابل تعويضها "زهيدا جدا" على حد تعبير النواب.
في هذا الاطار، قال الوزير إنه بالنسبة للتكفل بالأعمال الطبية تم تحيين التسعيرات المتعلقة بها، كما تم توسيع وتحيين الاتفاقيات المبرمة مع الأطباء الخواص وإدراج قائمة الأعمال الطبية، ولم ينس في السياق التذكير بالاستمرار في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة.
هذه الأخيرة كانت كذلك محور تدخلات بعض نواب المجلس الذين وإن أجمعوا على تثمين ماجاء في مشروع القانون، فإنهم دعوا إلى الاتجاه نحو تعديل أعمق، حيث أشار نائب عن حزب العمال إلى أن تعديل المادة 84 من قانون التأمينات الاجتماعية يعد بمثابة "الشجرة التي تغطي الغابة"، معتبرا أنه من الأهمية بمكان أن يواكب القانون المتغيرات التي شهدها المجتمع ومنها ظهور أمراض جديدة وبائية ومزمنة، لخدمة أفضل لمنتسبي صندوق الضمان الاجتماعي، لذا دعا إلى تحيين قائمة الأمراض المزمنة المتكفل بها بنسبة 100 بالمائة.
كما لفت نائب عن تكتل الجزائر الخضراء الانتباه إلى مسألة تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، عندما قال بأن ميزانية التسيير التي يحددها القانون بنسبة 3 بالمائة، يتم في كثير من الأحيان تجاوزها من طرف مسؤولي هذه الصناديق لتصل إلى 20 بالمائة وذلك "على حساب الاقتطاعات الشهرية التي تجمع من المؤمنين اجتماعيا"، وهو مايهدد التوازنات المالية للصناديق. عن ذلك رد السيد الغازي بالقول إن الميزانية "محددة بموجب التنظيم الداخلي وهي 8 في المائة، وليس 3 في المائة، ويتم مراقبة الميزانية التقديرية من طرف الوصاية كل سنة مع الحرص على ترشيد النفقات".
ولان الاختلال المالي الذي يهدد هذه الصناديق ناتج كذلك عن نقص عدد العمال المؤمنين، وذلك بسبب اختراق عدد كبير من الشركات الأجنبية لقانون العمل، حسبما جاء في تدخلات الكثير من النواب الذين شاركوا في جلسة النقاش، فإنه تم التشديد من طرفهم على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على هذه الشركات وكذا في القطاع الخاص الجزائري، لاسيما وأن الظاهرة في استفحال على حد تعبير نائب من جبهة القوى الاشتراكية التي إشارات إلى أنها "أصبحت خطرا على العامل والخزينة العمومية".
ولتوضيح الأمر، أكد الوزير بأن كل أجهزة الرقابة التابعة  للقطاع تعمل بجدية و تعاين المخالفات وتتابع المخالفين، وأن نسبة المخالفات التي سجلتها مفتشيات العمل لاتتجاوز الـ16 بالمائة.
من جانب آخر، تحدث النواب عن أهمية تكوين الموارد البشرية في مجال التأمينات الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات البيروقراطية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي وتحسين الخدمة العمومية بها، من أجل استقبال أفضل للمؤمنين، ودعوا كذلك إلى محاربة كل أشكال الفساد والتحايل والتواطؤ في هذا القطاع. كما اقترحوا إشراك البنوك في تسهيل تمويل الراغبين في العلاج بالخارج بمواردهم الخاصة. 
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أكد خلال عرضه للتعديل الذي مس القانون أنه "يأتي في إطار تحسين وتحيين المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتكييف وملاءمة أحكامها وقواعدها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أن الهدف منه هو "تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل النظام التأميني، من خلال تعديل وتتميم وتحيين أحكام المادة 84 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية".
وأوضح أن الترتيبات الجديدة التي يتضمنها القانون تضمن التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الجزائرية في المهجر وذوي حقوقهم، وكذا كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا في الخارج مثل الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أعضاء البرلمان المنتخبين في الخارج وأعوان التمثيليات الجزائرية والمستخدمين الذين يعملون في الخارج سواء في اطار التعاون أو التكوين والتأطير، فضلا عن الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.
وأهم ماجاء به التقرير التمهيدي لمشروع القانون، كما أشارت إليه مقررة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، هو طلب إقحام فئة الفنانين والمثقفين الذين يعملون في الخارج ويمثلون الجزائر في مشروع القانون، وهو ما أفضى إلى إدراج تعديل يضيف صفة "التأطير الثقافي والفني" إلى المادة 84 المعنية بالتعديل.