قيادة الدولة يتولاها رئيس مجلس الأمة لـ90 يوما

المجلس الدستوري يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

المجلس الدستوري يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية
المجلس الدستوري
  • القراءات: 1182

ثبت المجلس الدستوري أمس، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتم تبليغ شهادة التصريح بهذا الشغور إلى البرلمان، حسبما تنص عليه المادة 102 من الدستور.

وجاء في تصريح للمجلس الدستوري بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق لـ 2 أفريل سنة 2019، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه، والتي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1440 الموافق لـ 2 أبريل سنة 2019...

وأضاف البيان أنه بناء على الدستور، لاسيما المادة 102 الفقرتان 4 و5 منه، وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 72 منه، إجتمع بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أفريل سنة 2019. وبناء على ذلك، قرر..

أولا: يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور.

ثانيا: تبلغ اليوم (أمس)، 27 رجب الموافق 3 أفريل سنة 2019، شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور.

ثالثا: ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وضم اجتماع المجلس الدستوري في جلسته أمس، برئاسة السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، السيدات والسادة أعضاء المجلس، وهم محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، شادية رحاب، إبراهيم بوتخيل، محمد رضا أوسهلة، عبد النور قراوي، خديجة عباد، سماعيل بليت، الهاشمي براهمي، امحمد عدة جلول، كمال فنيش.

وكان السيد بوتفليقة قد أخطر أول أمس، رسميا، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.  ووفقا للمادة 102 من الدستور، فإن المجلس الدستوري، وبعد تثبيته لحالة الشغور يبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي، للبرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.    

وعلى صعيد آخر، تنص المادة 104 من الدستور على استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته بحيث لا يمكن أن تقال أو تعدل وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. 

ويستقيل رئيس الحكومة وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.

ولا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و 142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور.

وحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور أو إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة.