رئيسها وأعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية بالمحكمة العليا

المحكمة الدستورية.. التزام آخر تحقّق تكريسا للتغيير والإصلاحات

المحكمة الدستورية.. التزام آخر تحقّق تكريسا للتغيير والإصلاحات
  • القراءات: 738
س.س س.س

الرئيس تبون وقع الأربعاء مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل الهيئة الجديدة

المحكمة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.. وصلاحيات واسعة وهامة

أدى رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج وأعضاؤها أول أمس، بمقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، اليمين الدستورية. وترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة، الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام ورئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحيى وعدد من المسؤولين والقضاة.

وقد تم عقد هذه الجلسة طبقا للمادة 186 من الدستور وتنفيذا لأحكام المراسيم الرئاسية 21/453، 21/454  و21/455 المؤرخة في 16 نوفمبر 2021، وكذا الارسال بالوارد من الأمين العام لرئاسة الجمهورية تحت رقم 676 المؤرخ في 16 نوفمبر الجاري، والمتضمن عقد جلسة تأدية اليمين الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.

يذكر أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، كان قد وقع مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، حسبما أفاد به يوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.

وتتشكل المحكمة الدستورية أولا من المعينين من قبل رئيس الجمهورية: عمر بلحاج، رئيسا، ليلى عسلاوي، عضوا،  بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا.

وثانيا من المنتخبين عن المحكمة العليا: جيلالي ميلودي، عضوا، عن مجلس الدولة: أمال الدين بولنوار، عضوا، عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا: فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوفرطاس، عضوا.

وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء". وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية، ولها عدة صلاحيات منها النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية و الاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".