في تعليمة وجهها للولاة والهيئات المعنية

الوزير الأول يشدد على التطبيق الصارم لتدابير الحجر

الوزير الأول يشدد على التطبيق الصارم لتدابير الحجر
  • 859
م. ب م. ب

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة إلى الولاة والهيئات المعنية، ذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19) ومكافحته، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية.

وحسب بيان صدر أمس عن مصالح الوزير الأول، فقد لفت السيد جراد في تعليمته إلى أنه "لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية، من جهة أخرى"، مشددا على أنه "بهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم المنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض".

ففيما يتعلق باحترام إجراء الحجر المنزلي، ذكرت ذات التعليمة بأن المواطن "ملزم بالحجر المنزلي، ماعدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص المعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها"، مع التأكيد على أن كل إخلال بإجراء الحجر المنزلي، "يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3000) إلى ستة آلاف (6000) دينار ضد كل المخالفين".

كما لفت المصدر ذاته إلى أن هؤلاء المخالفين "قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر". في ذات الإطار، أكدت تعليمة الوزير الأول بأن "الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية المستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي، وإيداعها في المحشر".

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير الأول أن المتاجر المعنية بتموين السكان "يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات المحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط"، مضيفا بأنه، "في حال رفض التجار المعنيين فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية"، مع الإشارة إلى أن "رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1000 دينار إلى 10000 دينار والحبس من شهرين  إلى ستة أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".