بعد انتهاء الـ90 يوما المنصوص عليها

بقاء بن صالح فتوى من روح الدستور لتفادي مخاطر الفراغ

بقاء بن صالح فتوى من روح الدستور لتفادي مخاطر الفراغ
  • القراءات: 1428
و.أ و.أ

يرى خبراء قانونيون أن تمديد فترة بقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما جاء في رأي المجلس الدستوري، هو فتوى استلهمت «من روح النص الدستوري»، هدفها المحافظة على استمرارية مؤسسات الدولة وتفادي مخاطر الفراغ الدستوري.

ويؤكد القانونيون أن لجوء المجلس الدستوري لإصدار فتواه بالتمديد لرئيس الدولة بعد انتهاء الـ90 يوما التي نص عليها الدستور لتوليه منصب رئيس الدولة بهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية، هو إجراء استثنائي جاء استجابة لظرف استثنائي، تحقق بعد تأكيد المجلس لاستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 4 جويلية الجاري. والهدف من هذا الإجراء هو تجسيد مبدأ استمرارية الدولة وتفادي الفراغ الدستوري وتعطل مؤسسات الدولة.

في هذا الصدد، أكد أستاذ القانون بجامعة الجزائر عمار بلحيمر أن المجلس الدستوري ابتعد عن حرفية النص بتمديد فترة الرئاسة، لكنه سمح بالمقابل بالحفاظ على روحه، وهو العمل داخل الإطار الدستوري الواسع والقوانين المؤسساتية الموجودة، وذلك خوفا من حدوث فراغ قد يمس باستقرار وأمن الدولة.

وفي رده على بعض القانونيين الذين انتقدوا فتوى المجلس الدستوري، قال الأستاذ بلحيمر إن «مبادرة المجلس الدستوري، تصنف بكونها على هامش النص الدستوري، إذ من بين حيثياتها المادتان 7 و8 اللتان تخولان السيادة للشعب، وهدفها تفادي الفراغ الدستوري وتمديد العمل بالمادة 102 تخوفا من اللجوء للمادة 107 في حالة المساس بالمؤسسات والأمن والاستقرار والسيادة الوطنية».

وتنص المادة 102 في فقرتها السادسة على أن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. فيما تنص المادة 107 على «الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها... وتخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

في المقابل، اعتبر الخبير القانوني أن بقاء عبد القادر بن صالح على رأس الدولة بعد انقضاء أجل 9 جويلية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 102 من الدستور، يشهد على ضعف البناء المؤسساتي والقانوني للنظام الجزائري ككل، وأنه تعبير واضح على عيوب النظام الرئاسي المفرط الذي ترتب عنه فراغا يشكل خطرا على السلطة المركزية والدولة ككل، في ظل أحادية السلطة التنفيذية التي همشت العمل الحكومي المبني على أغلبية برلمانية وهمية، على حد قوله.

وأضاف بلحيمر أن قرار المجلس الدستوري الصادر في أول جوان الفارط، يسند لرئيس الدولة مهمة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، «وبهذا الإجراء يمدد المجلس الدستوري عهدة رئيس الدولة متلافيا نص المادة 102 التي تحدد المدة بـ90 يوما كأقصى أجل، وهنا يطرح التساؤل حول مدى تمسك المجلس الدستوري بالصلاحيات الممنوحة له بمقتضى المادة 182، أي السهر على احترام الدستور».

الحل الأمثل للأزمة ينبغي أن يكون سياسيا ودستوريا

وفي تعليقه على الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، قال الأستاذ بلحيمر إن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة ينبغي أن يكون سياسيا ودستوريا، «غير أن كل واحد منهما يحتاج إلى إصلاح جذري». متسائلا هل يمكن تحقيق المطلب الانتقالي والتأسيسي دون إبعاد الأحزاب عن التأثيرات والممارسات القديمة المعروفة بالشمولية والأحادية، «في حين أنها تدعي الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان».

من جانبها ترى الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن المجلس الدستوري أصدر فتواه بهدف المحافظة على مؤسسات الدولة والسهر على تنظيم انتخابات رئاسية، موضحة بأنه انطلاقا من مبدأ استمرارية الدولة فإنه لا ينبغي أن تبقى الدولة بدون مؤسسة دستورية تسير شؤونها ورئيس الدولة يجسد استمرارية الدولة الجزائرية.

وأبرزت الأستاذة بن عبو المخاطر المترتبة عن الدخول في الفراغ الدستوري الذي لم تعرفه البلاد منذ استقلالها، حيث ذكرت بأن الدستور لا ينص على أي تمديد لرئيس الدولة غير أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، استدعت إجراء قانونيا استثنائيا يمدد عهدة الرئيس الدولة إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية.

إلى ذلك، اعتبرت الخبيرة القانونية أن الحوار الجاد والحضاري هو السبيل الوحيد لبناء دولة ديمقراطية على أسس صحيحة وتفادي الفراغ الدستوري الذي يهدد أمن الدولة واستقرارها، داعية الأطراف التي ترفض الحوار إلى «التعقل والتعبير عن آرائها على طاولة الحوار التي ينبغي أن تشمل كل الجزائريين بدون إقصاء لأن الحلول التوافقية وحدها الكفيلة بالوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

يذكر بأن المجلس الدستوري أصدر يوم 2 جوان الماضي قرارا برفض ملفي الترشح المودعين لديه لانتخابات رئيس الجمهورية التي كانت مقررة يوم 4 جويلية الجاري، وكذا استحالة إجراء هذه الانتخابات، مضيفا أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

واستند المجلس الدستوري في قراراته هاته على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الـ12 على «أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة». كما استند على المواد 7، 8 و102 في الفقرة 6، 182 و193 من الدستور.