أكد مواصلة مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية.. بوجمعة:

تجريم عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي من الأموال

تجريم عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي من الأموال
وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة
  • 133
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ الدولة ملتزمة بحماية المسيّر والموظف الشريف ولا تسامح في جرائم الاختطاف

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، تجريم عدة أفعال جديدة كالامتناع عن التصريح بالمستفيد الحقيقي وعدم تنفيذ التدابير التحفّظية ضمن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، إلى جانب ضبط العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها مع خطورة الأفعال المجرمة. 

 أكد بوجمعة، خلال عرضه لمشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الأخير يندرج في سياق مواصلة مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي التي تعد منظمة حكومية دولية مكلّفة بوضع معايير دولية وترقية السياسات الوطنية والدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن القانون يجسّد تعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر بتنفيذ توصيات هذه المجموعة قصد رفع تحفّظاتها على منظومتنا التشريعية في هذا المجال، والخروج من القائمة الرمادية التي صنّفت فيها الجزائر، ويتعلق الأمر بتجريم عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.

ويقترح المشروع ـ حسب الوزير ـ عدة تعديلات من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، تتضمن علاوة على تشديد بعض العقوبات إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، حيث يتطرق المحور الأول إلى تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر هذه الجرائم التي تتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها، ويقترح المشروع توسيع التزامات الخاضعين لتشمل وضع منظومة لتسيير المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة المعزّزة التي تتناسب مع درجة المخاطر.

وأوضح ذات المسؤول، أن المحور الثاني يتعلق بتدعيم مهام سلطات الضبط والرقابة والإشراف بتمكنيها من سن تعليمات تطبيقية وخطوط توجيهية للوقاية من هذه الجرائم، ومراقبة احترام الخاضعين والمنظمات غير الهادفة للربح لواجباتهم ذات الصلة من ذلك ومكافحتها. في حين يخص المحور الثالث تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم، حيث يؤهل ضبّاط الشرطة القضائية والجهات القضائية لإجراء التحقيقات المالية الموازية، وينصّ على إمكانية إنشاء فرق تحقيق مشتركة لإجراء تحقيقات متخصصة لا سيما مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، كما يؤهل الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للإدارات المكلّفة بالتجارة والضرائب للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة بمهامهم.

ويتعلق المحور الرابع بمراجعة الأحكام الجزائية، حيث يضبط العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها مع خطورة الأفعال المجرمة وتجريم عدة أفعال جديدة كالامتناع عن التصريح بالمستفيد الحقيقي، والامتناع عن تنفيذ التدابير التحفّظية التي تتخذها هيئة خلية الاستعلام المالي أو الجهات القضائية، والتعامل مع الأصول الافتراضية ومخالفة الأحكام والتدابير المتعلقة بتجميد أو حجز الأموال، وحظر توفير الأموال والأصول الأخرى لصالح الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية وقد تصل العقوبات إلى الحبس 3 سنوات وغرامة مالية بـ3 مليون دج.

أما المحور الأخير فيتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يلزم السلطات المختصة بالتعاون مع الجهات النّظيرة بالخارج، بشكل تلقائي أو عند الطلب وفقا للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والالتزامات الدولية للجزائر، شرط أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، وأن يراعى في ذلك المعاملة بالمثل وعدم التعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني الجزائري.

التزام بحماية المسيّر والموظف الشريف

وأوضح الوزير، في ردّه على انشغالات النّواب المتعلقة بحماية المسيّرين والموظف العمومي، بأن رئيس الجمهورية، التزم منذ بداية العهدة الأولى بحمايتهم عن طريق سن تعليمات، وذكر بالإجراءات التي جاءت ضمن قانون الإجراءات الجزائية في هذا السياق، على غرار استشارة السلطة الوصية، حيث تأخذ العدالة برأي هذه الأخيرة قبل تحريك الدعوى العمومية، معتبرا أن الدولة تحمي الموظف والمسؤول الشريف، وأن مكافحة جرائم الفساد لا رجعة فيها وستكون بالصرامة.

لا تسامح مع جرائم الاختطاف

أما عن الانشغال المتعلق بجرائم الاختطاف أكد بوجمعة، أن العدالة لن تتسامح في هذه الجرائم، معرّجا على قضية اختطاف الطفلة مروة بوغاشيش، في ولاية قسنطينة التي اعتبرها جريمة خطيرة، وأشار إلى استعمال كل الوسائل في التحقيق في هذه الجريمة، وأن قاضي التحقيق بصدد البحث في هذه القضية بالتنسيق مع الضبطية القضائية وإصدار إنابات قضائية، مفيدا بأن العدالة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة كل شخص يثبت تورطه في هذه المسألة.

ولفت الوزير، من جانب آخر إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون التوثيق بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين حيث سيكون قيد الدراسة في أقرب الآجال.