مشاريع قرين تمرّ في مراسيم تنفيذية وقّعها الوزير الأول

تحديد شروط منح رخص إنشاء قنوات موضوعاتية

تحديد شروط منح رخص إنشاء قنوات موضوعاتية
  • 1065

أفضت مجهودات وزارة الاتصال التي تواصلت لعدة أشهر في إطار إعداد القوانين المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات منح الرخص المتعلقة بإنشاء قنوات تلفزية أو إذاعية موضوعاتية، (وهذا لأول مرة منذ إرساء التعددية الإعلامية في الجزائر) إلى إعطاء الضوء الأخضر لتطبيقها، من خلال التوقيع على المراسيم التنفيذية ذات العلاقة، والتي صدرت أمس في الجريدة الرسمية. وتمس المراسيم خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير.

ويحدد وزير الاتصال حسب المرسوم الأول، الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغ إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري الذي يشرع في نشر وبث هذا الإعلان في وسائل الإعلام الوطنية وموقع سلطة الضبط في غضون 8 أيام.

وحسب المادة الثامنة من المرسوم فإنه من بين الشروط الواجب توفرها في المعني بالإعلان عن الترشح للحصول على رخصة إنشاء الخدمة، "إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي"، "إثبات توطين بنكي في الجزائر"، "إثبات المساهمين المولودين قبل جويلية 1942 أنه لم يكون لديهم سلوك معاد للثورة أول نوفمبر 1954"، إضافة إلى "إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين" و«إثبات أن مصدر رؤوس الأموال التي سيتم استثمارها وطني خالص"، "تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري"، وكذلك "تعهد المترشح أو المترشحين بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي وعدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي". كما يفرض على المترشح تقديم إثبات متعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا حول "مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح". و«إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي للخدمة المراد إنشاؤها".

ويوضح المرسوم الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، أن سلطة ضبط السمعي البصري هي التي تبت في الترشيحات المقبولة، لكنه ووفقا للمادة 22 من المرسوم يمكن لوزير الاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أية لحظة بعد استشارة سلطة الضبط.

وفيما يتعلق بالمقابل المالي المرتبط بالرخصة، فتم تحديده ضمن مرسوم تنفيذي آخر مؤرخ في 11 أوت، أوضح انه يتم دفع مبلغ جزافي ثابت مرة واحدة عند تسليم الرخصة ويقدر بمائة مليون دج بالنسبة للبث التلفزي و30 مليون دج بالنسبة للبث الإذاعي ولايدفع عند تجديد الرخصة كما لايعوض في حال سحب الرخصة، ومبلغ متغير سنوي يدفع ابتداء من السن الثانية من الممارسة ويقدر بنسبة 2.5 بالمائة من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة للخدمة.     

وفي مرسوم تنفيذي آخر تم تحديد دفتر الشروط للحصول على كل خدمة للبث التلفزي أو الإذاعي، ومن أهمها أن تكون البرامج التي تبثها متوافقة مع موضوع الموضوعاتية. كما يسهر مسؤولو الخدمات على "حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية".

ويطالبون باحترام القيم الوطنية ورموز الدولة ومتطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة، احترام القيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، احترام المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى، احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطن وحماية الأسرة وحماية الفئات الضعيفة.

وتشير المادة التاسعة من المرسوم أن بث المعلومات السمعية البصرية الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين، تخضع إلى "رخصة مسبقة من السلطات المعنية".

كما يحث دفتر الشروط مسؤولي هذه الخدمات على ضمان التعبير التعددي والتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح أي مجموعة والامتناع عن الإشادة بالعنف والتمييز العنصري واحترام مقررات سلطة الضبط السمعي البصري وتوصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات.

كما شدد المرسوم على ضرورة احترام المسؤولين لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والايداع القانوني للمنتجات السمعية البصرية وحيازة وحدة أرشفة الكترونية.

وفرض نسبة 60 بالمائة من الإنتاج الوطني في البرامج التي يتم بثها و20 بالمائة من البرامج الأجنبية المدبلجة إلى اللغتين الوطنيتين و20 بالمائة من البرامج الأجنبية. وتضمن دفتر الشروط أحكاما تتعلق بالبرمجة والقضايا المطروحة على الجهات القضائية والأطفال والمراهقين والعلاقات مع المواطنين والإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون والرقابة.