تشمل الرسوم المفروضة على الأنشطة الملوثة للبيئة
تحديد موارد تمويل الصندوق الوطني للبيئة والساحل
- 522
تم تحديد عدة رسوم وغرامات وتعويضات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة والساحل، حسب مرسوم تنفيذي صدر في أخر عدد للجريدة الرسمية.
وجاء المرسوم الجديد، الذي يلغي أحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير الصندوق، تطبيقا للمادة 128 من قانون المالية لسنة 2020، ويتضمن رسوم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة والرسوم الخاصة كذا حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة.
وسيتم تمويل الصندوق انطلاقا من الهبات والوصايا الوطنية والدولية والتعويضات بعنوان النفقات للإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو. أما بخصوص نفقات الصندوق فتخص تمويل أنشطة مراقبة البيئة وأنشطة التفتيش البيئي واقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها، وكذا النفقات الخاصة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ.
يتكفل الصندوق أيضا بالنفقات الخاصة بالإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، وكذا بالإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بازالة التلوث الصناعي والحضري والمساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال.
ويتعلق الأمر كذلك بتمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية،
وتمويل برامج حماية واعادة تأهيل المواقع الطبيعية و المساحات الخضراء. وتخص النفقات أيضا تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها، وكذا تمويل أنشطة إحيا الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بالبيئة.
وتشمل النفقات كذلك تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في اطار حماية البيئة، والتكفل بالنفقات المتعلقة بانجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء الأجهزة وتمويل التقارير والمخططات البيئية.
وفي مجال الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، يشير المرسوم إلى أن ايراداتها ستكون من مخصصات ميزانية الدولة. فيما تكون نفقاتها من المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في اطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.