لترقية الصادرات والترويج للمنتوج الجزائري

تحديد نسب إعانات الدولة الموجّهة للمصدّرين

تحديد نسب إعانات الدولة الموجّهة للمصدّرين
تحديد نسب إعانات الدولة الموجّهة للمصدّرين
  • القراءات: 337
عادل. م عادل. م

❊ صندوق ترقية الصادرات يتكفل بـ10% من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية

❊ التكفل بـ80 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاستثنائية بالخارج

تم تحديد مستويات إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا تصديريا أو يساهمون في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذا القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة المالية الذي وقع في 20 أوت 2024 فإن الصندوق الخاص لترقية الصادرات يتكفل بـ10% من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، ومن تلك المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير، وكذا التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجّهة لتحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجّهة للتصدير.
كما يتكفل بنسبة 50% من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية و80% من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في إطار البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، و80% من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا بالخارج أو التي تقتصر فقط على وضع شباك وحيد.
كما حدّد القرار الوزاري المشترك ما نسبته 10% كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج أو المنظمة على المستوى الوطني، و50% للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير المدرجة ضمن البرنامج الرسمي بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص التكفل الموجّه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتم تحديد نسبة الإعانة بـ10% من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية.
وزيادة على ذلك يتكفل الصندوق بـ 10% من التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون المتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية وبـ20% من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بعنوان التواجد التجاري بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية.
ويتكفل كذلك بـ10% من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، ونفس النسبة للتكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال كاستحداث المواقع الالكترونية.
كما حدّد القرار الوزاري المشترك الجديد نسبة الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية بـ50% من التكاليف، فيما حددت نسبة الاعانة بـ50% من التكاليف فيما يخص حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير، و100% فيما يخص منح المكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات و100% فيما يخص الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل.
وفيما يتعلق بالتكوين المتخصّص في مهن التصدير يتكفل الصندوق بـ80% من تكاليف وضع حيز التنفيذ للبرامج تكوينية التي تقوم بها الهيئات المتخصصة بطلب من وزير التجارة وترقية الصادرات.
وبخصوص نفقات نقل السلع والمواد المصدرة للخارج فتم تحديد نسبة الاعانة بـ 50% من تكاليف النقل الدولي، النقل الداخلي، الشحن، والعبور للمنتجات الموجهة للتصدير، ونفس النسبة بالنسبة لتكاليف النقل التي تسدد لشركات النقل التي تبرم اتفاقيات مع وزارة التجارة.
كما تم تحديد 10% كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدّد على نفقات النقل الخاصة بالمنتوجات الفلاحية سريعة التلف الموجهة للتصدير، و10% أخرى كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل لتصدير المنتجات نحو الوجهات البعيدة.
ويتكفل الصندوق بـ 50% من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج، و50% من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة حسب نص القرار الذي حدّد وزير التجارة كآمر بصرف لهذا الصندوق الخاص. وفي نفس العدد من الجريدة الرسمية صدر قرار وزاري مشترك آخر بين وزارتي التجارة والمالية يحدد كيفيات متابعة وتقييم الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
ووفقا لهذا القرار يتم إعداد برنامج عمل من طرف الآمر بالصرف الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز على أن ترسل حصيلة مالية عن التعويضات المقدمة سنويا إلى وزارة المالية.
ويتم دفع مبلغ التعويض حسب النسب المنصوص عليها على أساس ملف يقدمه المصدر أو ممثله القانوني لدى المصالح التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات يتضمن الوثائق الثبوتية اللازمة حسب نصّ القرار.