وزارة الاتصال تحدد كيفيات الاستفادة من صندوق دعم الصحافة

ترقية إعلام جواري هادف ذي منفعة عامة

ترقية إعلام جواري هادف ذي منفعة عامة
  • القراءات: 657
محمد / ب محمد / ب
يشترط على المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية، والإلكترونية للاستفادة من إعانات صندوق الدعم الموجه لتحسين مجالي التوزيع وتكوين الصحفيين، إثبات الصدور لمدة لا تقل عن سنة بالنسبة لليوميات وسنتين بالنسبة للدوريات الأخرى، والبث لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة للمؤسسات السمعية البصرية، مع توظيف ثلث العدد الإجمالي للصحفيين لمدة غير محدودة، فيما تستثنى من هذا الدعم المؤسسات التي سبق أن استفادت منه خلال نفس السنة، وأصحاب العناوين التي توقفت عن الصدور لمدة لا تقل عن سنتين وكذا هيئات التوزيع الوطنية بالخارج.
وحددت وزارة الاتصال، بموجب القرار المتضمن تحديد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة بإعانات حساب التخصيص الخاص رقم 302-093 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال وكيفيات منحها، شروط استفادة مختلف المؤسسات الإعلامية المعنية بهذا الدعم الموجه بالأساس إلى دعم بروز صحافة متخصصة، وصحافة محلية وجهوية وإعلام يخدم المنفعة الوطنية، عبر تحسين أداء الصحفيين من خلال التكوين والتأهيل ومساعدة العناوين الصحفية في مجال التوزيع بالمناطق النائية والمعزولة.
وفي هذا الإطار يرتقب أن يتم قريبا طبقا للقرار الذي وقّعه الوزير حميد قرين، والمنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تشكيل لجنة من 10 أعضاء تضم ممثلين اثنين عن وزيري الاتصال والمالية، ومسؤولي مصالح وسائل الإعلام والتكوين والإدارة بوزارة الاتصال، فضلا عن 4 ممثلين عن مؤسسات الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة العمومية والخاصة يعينون من قبل نظرائهم، لتتولى مهام استقبال طلبات الاستفادة من الدعم من المؤسسات الإعلامية المعنية، دراستها والتحقق من ملاءمتها لقبولها أو رفضها.
وتخضع اللجنة التي تم تحديد عهدة أعضائها بـ3 سنوات قابلة للتجديد وتضمن أمانتها الوزارة الوصية، طلبات الاستفادة من إعانة صندوق الدعم للشروط والمقاييس المنصوص عليها في القرار، والمفصلة حسب طبيعة وأصناف المؤسسات الإعلامية المعنية، حيث يشترط بالنسبة لهيئات الصحافة المكتوبة اليومية المتخصصة وكذا المحلية والجهوية، تخصيص 50 بالمائة على الأقل من المساحة التحريرية الإجمالية لأحداث المنطقة المغطاة، مع إثبات ذلك بالأعداد الـ10 الأخيرة للنشرية بالنسبة للصحافة الجهوية، والـ5 الأخيرة بالنسبة للصحافة المحلية. كما ينبغي على أصحاب هذه العناوين إثبات أن عدد الصحفيين الموظفين بعقود غير محددة المدة يمثل على الأقل ثلث إجمالي الصحفيين المستخدمين من طرف الهيئة، وإثبات تخصيص مساحة تحريرية للإشهار تكون أقل من ثلث المساحة التحريرية الإجمالية، فضلا عن صدور العنوان بدون انقطاع لمدة سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلب الإعانة.
أما بالنسبة للدوريات الأخرى، فينبغي عليها إثبات صدروها دون انقطاع لمدة سنتين على الأقل عند تاريخ إيداع طلب الإعانة، مع توظيفها لثلث العدد الإجمالي لصحفييها بعقود غير محددة المدة.
ويحدد القرار الإعانات الممنوحة بعنوان دعم توزيع الصحافة المكتوبة الوطنية في المناطق المعزولة والنائية على أساس بعدها عن مراكز الطباعة، وفق ﻤﺨطط يراعي ضرورة توزيع الصحافة المكتوبة في اﻟﻤﺠمعات السكانية التي يبعد مقر بلديتها عن شبكة الطرقات والطريق السريع، والسكك الحديدية  بالنسبة للشمال ومناطق الهضاب العليا، وتوزيعها في كل اﻟﻤﺠمعات السكانية بالنسبة لمناطق الجنوب التي لا توجد بها مطبعة.

اشتراط 3 سنوات من البث المستمر على هيئات السمعي البصري
من جهتها تستفيد المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية، من الإعانات الممنوحة برسم صندوق دعم هيئات الصحافة، شريطة إثبات حيازتها على رأسمال اجتماعي لا يقل عن 200 مليون دينار وتشغيلها لـ100 شخص على الأقل، من ضمنهم صحفيون يوظف ثلث عددهم الإجمالي بعقود غير محدودة المدة، مع إثبات البث بدون انقطاع لمدة 3 سنوات على الأقل عند تاريخ إيداع طلب الحصول على الدعم.
كما ينبغي على المؤسسات السمعية البصرية التي ترغب في الاستفادة من هذه الإعانة العمومية أن تكون تخصص 20 بالمائة على الأقل من الحجم الكلي للبث لنشر وترقية الإعلام الذي يخدم المنفعة العامة والاتصال المؤسساتي، و40 بالمائة من البرمجة السنوية للمحافظة على التراث الثقافي الوطني، فضلا عن تخصيصها لـ40 بالمائة على الأقل من رأسمالها لاقتناء الوسائل التقنية للإنتاج وإنتاجها لحصة لا تقل عن 10 بالمائة سنويا من برامج وطنية.
أما هيئات الصحافة الإلكترونية فيتعين عليها طبقا للقرار إثبات الوجود لمدة سنة على الأقل، ولمحتوى متجدد بانتظام مع تخصيصها من جهتها لما لا يقل عن ثلث البرمجة لإعلام ذي منفعة عامة والاتصال المؤسساتي.
وإذ يستثني النص التنظيمي من الاستفادة من دعم الصندوق ثلاث فئات محددة، تتمثل في هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية التي سبق وأن استفادت من دعم، أو إعانة خلال نفس السنة المالية، وكذا ناشري الصحف الذين استفادوا من دعم لعنوان توقف عن الصدور لمدة لا تقل عن سنتين، حيث لا يمكنهم في حال إنشاء عنوان جديد الاستفادة من الدعم أو الإعانة لمدة 5 سنوات، فضلا عن هيئات توزيع الصحافة المكتوبة الوطنية بالخارج، فهو يشترط لاستفادة هيئة إعلامية من دعم موجه للتكوين وتحسين المستوى مساهمة هذه الأخيرة بنحو 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للمشروع، محددا طبيعة الأعمال التي يوجه لها هذه الدعم بمجالات التكفل بأجرة المكونين الجزائريين الحائزين على الشهادات الجامعية في اختصاص التكوين المستهدف، والتكفل بأجرة المكون أو الخبير الأجنبي الذي يملك الكفاءة للتكوين في الاختصاص المستهدف في حال عدم توفره في بالجزائر، فضلا عن التكفل بأجرة مؤدي الخدمة الأجنبي ونفقات إقامة المتكونين إذا تم هذا التكوين بالخارج.
كما يمول صندوق دعم هيئات الصحافة الوطنية المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، الدراسات ذات الصلة بمشروع الاستثمار في مجال التكوين، شريطة التأكد من كفاءة الخبير أو مكتب الدراسات المكلف بإجرائها سواء كان جزائريا أو أجنبيا، وإثبات ذلك بإنجازه لخمس دراسات على الأقل، تكون لها علاقة بمجال التكوين المستهدف.
ويجدر التذكير إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت في ديسمبر الماضي، مرسومين قامت بموجبهما بتفعيل صندوق دعم الهيئات الإعلامية الذي كان مجمد منذ 2005، وخصص له يقارب 400 مليون دينار، وحصرت الاستفادة من الإعانات أو التمويلات على الهيئات الإعلامية التي تخضع للقانون الجزائري.