تدابير جديدة لمحاصرة الإجرام ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية

تعديل مُدد التوقيف للنظر والحبس المؤقت ومراجعة آجال التقادم

تعديل مُدد التوقيف للنظر والحبس المؤقت ومراجعة آجال التقادم
  • 288
 زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ إعطاء فعالية أكثر لجهات التحرّي والتحقيق وتجاوز عائق الوقت

❊ 15 سنة لتقادم دعوى الجنايات وجنح وجنايات الإرهاب والجريمة المنظمة غير معنية 

❊ تمديد آجال التوقيف للنظر 5 مرات في جرائم الإرهاب والتخريب

❊ تمديد الحبس المؤقّت مرتين في الجنايات المعاقب عليها بالسجن لأكثر من 20 سنة

يقترح مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، تدابير لمواجهة الإجرام الخطير، بما يتلاءم ومعطيات وأساليب الإجرام الحديث، فضلا عن تدابير لمتابعة مرتكبيه، بحيث لا يصبح عامل الوقت عنصرا يحول دون القيام بالإجراءات الضرورية قانونا للكشف عن الحقيقة، كتمديد التوقيف للنظر والحبس المؤقت وكذا آجال تقادم الدعوى العمومية.

تضمّن مشروع قانون الإجراءات الجزائرية الذي اطلعت عليه "المساء"، إجراءات تنصّ على تمديد مُدد التوقيف للنظر والحبس المؤقت لمواجهة الإجرام الخطير، وإعطاء أكثر فاعلية لجهات التحري والتحقيق، حتى لا يصبح عامل الوقت عنصرا يحول دون القيام بالإجراءات المتطلبة قانونا للكشف عن الحقيقة، كما يتضمن مراجعة أحكام تقادم الدعوى العمومية لضمان حماية المجتمع من الجريمة واستيفاء حق الدولة في معاقبة المجرمين، وتوضيح وضبط بعض المسائل المرتبطة بتطبيق أحكام التقادم التي يدور حولها نقاش فقهي واختلاف قضائي، بشكل يضمن الحفاظ على الدعوى العمومية ويكفل التطبيق الموحّد لهذه الأحكام ضمانا لمبدأ المساواة أمام القانون.

وتنصّ المادة 10 من النصّ التشريعي الذي يضم 854 مادة، والمتواجد على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس، على أن تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات يكون بانقضاء 15 سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات البحث والتحري أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية أو إجراءات التحقيق القضائي أو المحاكمة، وما لم يقرّر القانون مُددا أخرى، وإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد 15 سنة كاملة من تاريخ آخر إجراء، بينما لفتت المادة 12 إلى أنه "لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية أو الجنايات الماسة بأمن الدولة وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن".

وبخصوص التوقيف تحت النظر، فتنصّ الفقرة 2 من المادة 78 من نفس الوثيقة، على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة"، وتابعت "أن الأشخاص الذين لا توجد أي دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم، وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه، فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من 48 ساعة"، مشيرة إلى أنه "يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص مرتين إذا تعلق الأمر بجرائم القتل العمدي واختطاف الأشخاص، ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الاتجار بالأعضاء وجرائم تهريب المهاجرين، وأربع مرات إذا تعلق الأمر بجرائم أمن الدولة وبالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وخمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية".

وفيما يتعلق بالحبس المؤقت، اقترحت المادة 187 مدة هذا الأخير في مادة الجنايات بـ4 أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسبّبا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة، إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، ويجوز لقاضي التحقيق أن يمدّد الحبس المؤقت 3 مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة.