المديرية العامة للجمارك

تقديم 690 رخصة جمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

تقديم 690 رخصة جمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
  • القراءات: 296
ا. س ا. س

قامت المديرية العامة للجمارك، بتقديم 690 رخصة جمركة منذ إنشاء هذه الآلية التي تمكن المتعاملين الاقتصاديين من جمركة بضائعهم بأنفسهم. وحسب المديرية، تعد رخصة الجمركة وثيقة تمنح بموجب مقرر للمدير العام للجمارك، تسمح لطالبها الممارس لنشاط التصدير أو الاستيراد بالولوج واستغلال خدمات النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك الجزائرية من أجل اكتتاب تصريحاته الجمركية بنفسه.

ويأتي هذا الاجراء تكريسا للإجراءات الجمركية المبسطة للمرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما في مجال تقليص آجال جمركة ورفع البضائع، حسب الشروح المقدمة من طرف مصالح الجمارك. وعليه فإن هذه الرخصة تهدف للسماح للمتعاملين الاقتصاديين بالتحكم في عملياتهم التجارية الخارجية ربحا للوقت وتخفيضا لتكاليف معالجة عملياتهم التجارية مدعمة بآليات رقابية ناجعة. في هذا الاطار تحفز المديرية العامة للجمارك، المتعاملين الاقتصاديين على التعامل المباشر ومتابعة مختلف مراحل المعالجة الجمركية لبضائعهم عبر النظام المعلوماتي لمصالح الجمارك الجزائرية من خلال هذه الرخصة.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 10- 288 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010، تطبيقا للمادة 78 من قانون الجمارك المتعلقة بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع. ووفقا لهذه المادة "يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة للبضائع أو لتلك التي له حق التصرف فيها، الحصول على رخصة الجمركة.. ويمكن للمتعامل الاقتصادي الراغب في الاستفادة من هذا الإجراء التسهيلي تقديم طلب مرفوقا بنسخة من السجل التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي نسخة من القانون الأساسي.كما يخضع المتعامل الاقتصادي الحامل لرخصة الجمركة، للالتزامات المطبقة على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك".

من جهة أخرى يلتزم المتعامل المستفيد من هذه الرخصة باكتتاب التصريحات الجمركية بنفسه كما يمكن له توكيل مستخدمين، لاسيما المختصين منهم من أجل استكمال الإجراءات الجمركية وتوقيع الالتزامات تجاه إدارة الجمارك، باسمه وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي المذكور. وفي هذه الحالة يلتزم مالك الرخصة بإبلاغ مصالح الجمارك بقائمة المستخدمين الذين أوكل لهم العمل باسمه. كما يلتزم المستفيد من الرخصة بإبلاغ المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة اقليميا بكل تغيير يطرأ على القائمة أو التوكيلات.