ضمن مقترحات النواب لتعديل مشروع قانون المالية 2025
تمديد آجال تسوية البنايات.. واستيراد السيارات أقل من 5 سنوات
- 521
❊ إلغاء منع التنازل عن السيارات الأقل من 3 سنوات المستوردة
❊ الإبقاء على الحدّ الأدنى لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة عند سقف مليون سنتيم
❊ تحويل الزيادات في قسيمة السيارات ورخص البناء على عقود التعمير
❊ فتح حساب تخصيص لدعم إعادة إعمار قطاع غزة
اقترح نواب من المجلس الشعبي الوطني، تمديد العمل بأحكام قانون تسوية البنايات إلى 31 ديسمبر 2025، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات لتلبية حاجيات السوق، وتوسيع التدبير لأبناء الجالية الوطنية بالخارج، مع حذف شرط منع التنازل عنها لمدة 3 سنوات، مع إلغاء الزيادات على قسيمة السيارات ورخص البناء ومراجعتها بالنسبة لعقود التعمير، والإبقاء على الحد الأدنى لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة عند مليون سنتيم.
تركّزت مقترحات النواب لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025، حسب وثيقة بحوزة "المساء"، في انتظار إصدار التقرير التكميلي، والمصادقة عليه الأربعاء القادم، حول تمديد الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة لتشمل الأقل من 5 سنوات وإلغاء شرط منع التنازل عنها لمدة 3 سنوت، باعتبار أن هذه المادة مقيدة للحرية التجارية للمواطن والتصرف في الممتلكات، حسب أصحاب هذا التعديل، وهذا أمام نقص عرض السيارات للبيع وارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، معتبرين أن المادة 203 من هذا النصّ التشريعي مقيدة للسماح للمواطنين باقتناء السيارات بمالهم الخاص من العملة الصعبة، وبالتالي حرمان الميزانية من الأموال المحصلة عن جمركة هذه السيارات.
وطالب النواب أيضا بتوسيع إجراء استيراد السيارات المستعملة ليشمل أفراد الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لافتين إلى ضرورة إدراج مادة جديدة تراعي مسألة تقييم البضائع أو المركبات من طرف مصالح الجمارك بالاعتماد على الأسعار الرسمية المعتمدة في بلد المنشأ أو المستوردة منه.
واقترح النواب، إلغاء رفع التعريفة الخاصة بقسيمة السيارات، خاصة وأنه تم إغلاق حساب التخصيص الخاص بصيانة الطرقات، حسب أصحاب التعديل، الذين أشاروا إلى أن هذا التدبير يتنافى تماما مع قرارات رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أي عبء على عاتق المواطن.
كما دعا النواب في اقتراحاتهم إلى إلغاء الزيادات في الرسم المطبق على رخص البناء، والتي شملت البنايات ذات الاستعمال السكني للاستعمال الشخصي، دون مراعاة مكان تواجد العقار وقيمته، كما تم اقتراح تعديل المادة 124، من خلال مراجعة مبالغ الرسوم المطبقة على عقود التعمير حسب المنطقة التي يتواجد فيها العقار، وتحديد قيمة مبلغ الرسم بالمتر المربع حسب المنطقة.
واقترح النواب الإبقاء على الحدّ الأدنى المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عند مليون سنتيم، بدل رفعه لـ3 ملايين سنتيم، وحسب أصحاب التعديل فإن هذا التدبير لم يراع المكلفين الذين يمارسون أنشطة بسيطة قد لا يتحقق من خلالها دخلا سنويا يوازي الحد المعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي المقدر بـ360.000 دج، بينما نصّ تعديل آخر في هذا السياق، على اعتماد مبلغ 2 مليون سنتيم كحدّ أدنى لهذه الضريبة، وبالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي يحدّد المبلغ بمليون سنتيم.
القنوات البنكية لبيع اليخوت وسفن النزهة ومواد التبغ بالجملة
ومن ضمن اقتراحات النواب، دفع مستحقات وأجور العمال في القطاع الخاص وعمليات البيع للمنتجات الفلاحية المتضمنة الدعم، وكذا بائعي مواد التبغ بالجملة، عبر القنوات البنكية والمالية، لتضاف للقائمة التي تضم المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية، وعمليات البيع المحقّقة من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآليات، شراء اليخوت وسفن النزهة واكتتاب عقود التأمين الإجبارية.
5% معدل ضريبة جزافية وحيدة لنشاط النقل بسيارات الأجرة
وتضمنت اقتراحات النواب كذلك تحديد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة بـ 5 % بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع الملح ونشاط النقل بسيارات الأجرة.
حساب تخصيص لدعم إعادة إعمار قطاع غزة
واقترح النواب كذلك فتح حساب تخصيص لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، يتضمن الإيرادات والنفقات، على غرار الأموال والعائدات من السلع والبضائع ومختلف المنتجات الصهيونية المصادرة عبر الحدود الجمركية الوطنية، والغرامات المحصّلة بسبب خرق الحظر القانوني للتعامل التجاري والمالي أو الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، وتمويل دعم إعادة إعمار قطاع غزة بدولة فلسطين لاسيما بناء المستشفيات والمدارس.