الضريبة الجزافية للمتعاملين الاقتصاديين والإدارة الجبائية
تمديد آجال دفع التصريح استثنائيا إلى الفاتح أفريل

- 458

تم تمديد آجال إيداع التصريح الخاص بالضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لسنة 2016 وذلك من أجل تحسين وتسهيل الإجراءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين والإدارة الجبائية، إذ يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، التصريح برقم أعمالهم المتوقع إنجازه خلال سنة النشاط الجارية دون انتظار تعليمة من مديرية الضرائب.الإجراء يأتي في إطار تطبيق الأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي لـ2015، إذ تنص المادة 23 منه على أنه يتوجب على دافعي الضرائب تصفية ودفع قيمة الضريبة المقدرة بالربع، حسب الآجال المنصوص عليها قانونيا، أي آخر يوم من كل ثلاثي. حسبما علم، أمس، لدى مصالح المديرية العامة للضرائب، يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، التصريح برقم أعمالهم المتوقع إنجازه خلال سنة النشاط الجارية (التصريح ج 12) وذلك قبل الفاتح من فيفري. غير أنه تقرر، وبصفة استثنائية تمديد آجال العملية إلى الفاتح أفريل المقبل، حسب المديرية العامة للضرائب التي أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط دفع التصريح الخاص بهذه الضريبة.
إدارة الضرائب أفادت أيضا أنه تقرر تأخير دفع القسط الأول من المستحقات الضريبية خلال الفترة بين الفاتح و15 أفريل المقبل، دون تطبيق أي عقوبة، بالنظر لقرار تمديد آجال التصريح (ج 12) لسنة 2016 عوض تاريخ 31 مارس 2016. كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة إيداع المصرحين، التصريح التكميلي بين 15 و30 جانفي من السنة المقبلة، في حال ما إذا تم تجاوز رقم الأعمال، التوقعات التي تضمنها التصريح الأولي، غير أنه في حال ما إذا لم يتم يتجاوز الرقم المصرح به، فيجب على المصرح القيام بإجراء الطعن. يقدر عدد دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة بحوالي مليون دافع من أشخاص معنويين أو ماديين وكذا المؤسسات والتعاونيات الناشطة في مجال الصناعة أوالتجارة أوالحرفيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 30 مليون دينار سنويا. تقدر نسبة هذه الضريبة بـ 5 بالمائة بالنسبة لنشاطات التصنيع وتسويق المنتوجات و12 بالمائة بالنسبة للنشاطات الأخرى.
وحسب المديرية العامة للضرائب، يمكن للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اختيار نظام الدفع السنوي للضريبة وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال المصرح به. غير أن قيمة الضريبة لا يمكن أن تقل على الحد الأدنى الخاضع والمحدد عند 10.000 دج، كما أن هذا الحد الأدنى قد خفض إلى 5.000 دج بالنسبة للمكلفين بالضريبة، المؤهلين لأجهزة التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة).