عرض النّصين أمام اللجنة البرلمانية.. وزير العدل:

حزمة من الضمانات لحماية المعطيات الشخصية

حزمة من الضمانات لحماية المعطيات الشخصية
وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة
  • 120
ع . م ع . م

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النّوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها.

أشار الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن مكافحة هذا النّوع من الجرائم يقتضي "التكييف المستمر للإطار القانوني المتعلق بالوقاية منها"، موضحا بأن مشروع هذا النّص يتضمن أحكاما جديدة أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ"اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة"، كما يشمل تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

ويتضمن النّص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضبّاط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات مالية أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. 

أما بشأن قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فأوضح بوجمعة، إلى أنه يرمي إلى جعل هذا القانون متلائما مع المعايير الدولية، قصد تفعيل التعاون الدولي في شقيه الأمني والقضائي. وأوضح في العرض الذي قدمه أمام اللجنة البرلمانية، أن تعقيد القضايا المتصلة بهذا النّوع من الإجرام يقتضي اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع القانون المذكور سيمكن من تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية، حيث سيسمح باستكمال الصياغة النّهائية لمشروع الاتفاق الجاري إعداده مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي.

ويتضمن مشروع النّص "ضمانات عديدة لحماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية مع سد الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال". ففي المحور المتعلق بمعالجة هذه المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحقيقات والمتابعات الجزائية، يحدد المشروع المبادئ الأساسية التي يجب احترامها، حيث "لا يمكن معالجة هذه المعطيات إلا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحرّي عن الجرائم"، علما أنه "لا يشترط الموافقة المسبقة للشخص المعني لمعالجتها".

في المقابل يكرّس النّص جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق الشخص المعني، خاصة الحق في الإعلام والولوج إلى المعطيات، وكذا الحق في تصحيح أو مسح المعطيات في حال كانت غير صحيحة أو غير مكتملة".

كما يشير مشروع النّص إلى أنه "اعتبارا لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي على حقوق الأشخاص" فإنه "يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية إذا كان ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات، ولا يمكن إعادة نقل المعطيات إلى جهة أخرى إلا إذا وافقت الدولة أو المنظمة الدولية التي أرسلتها مسبقا على هذا النّقل، ما لم يكن ذلك ضروريا للمصالح الأساسية للدولة، أو لمنع تهديد خطير وفوري للأمن العام للدولة المعنية أو لدولة أخرى".