لوح يعرض مشروعي قانون العقوبات ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
حماية المرأة من مظاهر التمييز والعنف
- 978
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف "الذي لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني".
وأوضح السيد لوح خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أنه بـ"الرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية غير أن مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة ويقوض مسار ترقيتها".
وقال الوزير أيضا إنه بالرغم مما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجالات فهي "لاتزال ضحية للعنف والتمييز باستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر".
ولهذا الغرض، عكفت اللجنة القطاعية المنصبة على دراسة المنظومة القانونية الحالية وتعرضت للحالات التي تكون فيها المرأة أكثر عرضة للعنف نتيجة لبعض السلوكات المنحرفة التي تعد النصوص القانونية قاصرة في معالجتها، لا سيما ما تعلق بالعنف الجسدي والجنسي واللفظي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، كما أضاف الوزير.
فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية، تم استحداث مادة جديدة مكررة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية (إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط)، حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أوالعنف اللفظي أوالنفسي أوالمعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لاتنجر عنه بالضرورة جروح. كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.
وتم لنفس الغرض تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته وتنص على "حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من مواردها".
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي، فيقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أوبالعنف أوالتهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية".
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
من جانب آخر، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما "يأتي تعزيزا للمنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال".
وأوضح لدى عرضه لنص مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أن تعديل القانون "يدخل في إطار تكاثف الجهود الدولية من أجل معالجة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه"، مذكرا أن الجزائر صادقت على أهم الآليات الدولية ذات الصلة "مما يتطلب تعزيز ترسانتها التشريعية لتتطابق مع القوانين الدولية التي تعرف تطورات هامة".
كما أشار السيد لوح إلى أن مشروع القانون يرمي إلى وضع تعريف دقيق وشامل لجريمة تمويل الإرهاب "الذي هو ظاهرة تواجهها العديد من الدول وأخذت أبعادا خطيرة بحكم ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام وتجذرها في عدة مناطق من العالم".
وذكر الوزير في هذا الإطار أن الجزائر "المعروفة بمواقفها وبما قدمت من تضحيات في مجال مكافحة الإرهاب، مطالبة بسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعاتها في هذا المجال".
ويقترح النص الجديد لمشروع القانون تعديلات رئيسية تتمثل -حسب الوزير- في وضع تعريف "شامل" و "دقيق" لجريمة تمويل الإرهاب، الذي يصبح بموجب التعديل جريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها.
كما ينص مشروع القانون على إدخال قاعدة إختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بـ"توسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة إستهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية".
ويشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا، حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر "دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم".
ويتعلق التعديل الآخر "إستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة، حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة".
وعرفت الجلسة المخصصة لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، تمويل الإرهاب ومكافحتها فوضى بعد معارضة العديد من النواب لاسيما ممثلي حزب العمال مناقشته بحجة أنه لم يكن ضمن جدول أعمال الجلسة.
وفي رده، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعروض للنقاش "له طابع استعجالي وأن الجزائر لها إلتزامات دولية مما إستوجب التعجيل في مناقشته". (وأج)
وأوضح السيد لوح خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أنه بـ"الرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية غير أن مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة ويقوض مسار ترقيتها".
وقال الوزير أيضا إنه بالرغم مما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجالات فهي "لاتزال ضحية للعنف والتمييز باستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر".
ولهذا الغرض، عكفت اللجنة القطاعية المنصبة على دراسة المنظومة القانونية الحالية وتعرضت للحالات التي تكون فيها المرأة أكثر عرضة للعنف نتيجة لبعض السلوكات المنحرفة التي تعد النصوص القانونية قاصرة في معالجتها، لا سيما ما تعلق بالعنف الجسدي والجنسي واللفظي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، كما أضاف الوزير.
فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية، تم استحداث مادة جديدة مكررة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية (إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط)، حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أوالعنف اللفظي أوالنفسي أوالمعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لاتنجر عنه بالضرورة جروح. كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.
وتم لنفس الغرض تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته وتنص على "حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من مواردها".
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي، فيقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أوبالعنف أوالتهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية".
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
من جانب آخر، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما "يأتي تعزيزا للمنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال".
وأوضح لدى عرضه لنص مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أن تعديل القانون "يدخل في إطار تكاثف الجهود الدولية من أجل معالجة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه"، مذكرا أن الجزائر صادقت على أهم الآليات الدولية ذات الصلة "مما يتطلب تعزيز ترسانتها التشريعية لتتطابق مع القوانين الدولية التي تعرف تطورات هامة".
كما أشار السيد لوح إلى أن مشروع القانون يرمي إلى وضع تعريف دقيق وشامل لجريمة تمويل الإرهاب "الذي هو ظاهرة تواجهها العديد من الدول وأخذت أبعادا خطيرة بحكم ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام وتجذرها في عدة مناطق من العالم".
وذكر الوزير في هذا الإطار أن الجزائر "المعروفة بمواقفها وبما قدمت من تضحيات في مجال مكافحة الإرهاب، مطالبة بسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعاتها في هذا المجال".
ويقترح النص الجديد لمشروع القانون تعديلات رئيسية تتمثل -حسب الوزير- في وضع تعريف "شامل" و "دقيق" لجريمة تمويل الإرهاب، الذي يصبح بموجب التعديل جريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها.
كما ينص مشروع القانون على إدخال قاعدة إختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بـ"توسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة إستهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية".
ويشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا، حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر "دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم".
ويتعلق التعديل الآخر "إستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة، حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة".
وعرفت الجلسة المخصصة لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، تمويل الإرهاب ومكافحتها فوضى بعد معارضة العديد من النواب لاسيما ممثلي حزب العمال مناقشته بحجة أنه لم يكن ضمن جدول أعمال الجلسة.
وفي رده، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعروض للنقاش "له طابع استعجالي وأن الجزائر لها إلتزامات دولية مما إستوجب التعجيل في مناقشته". (وأج)