"المساء" تنشر أهم أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية
حماية المسيّرين وإعادة النظر في نظام المثول الفوري
- 276
❊ الاعتراف المسبق بالذنب أساس النظام الجديد للمثول أمام القضاء
❊ مراجعة أحكام الأقطاب القضائية المتخصّصة وضبط اختصاصاتها
❊ اعتماد "النيابة الإلكترونية" ونظام جديد للمساعدين القضائيين
❊ تكريس لمبدأ ملاءمة المتابعة الجزائية وضبط اللجوء للحبس المؤقت
❊ حفظ القضايا لعدم ملاءمة المتابعة الجزائية حفاظا على المصلحة
❊ تبسيط إجراءات تنفيذ الأوامر بالقبض وأنسنتها وتدعيم قرينة البراءة
❊ توسيع أحكام الإكراه البدني لتمكين الأطراف المدنية والخزينة العمومية من حقوقها
❊ استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية في التحقيق القضائي والمحاكمة
❊ الحقّ في استئناف الأحكام واعتماد التشكيلة الجماعية لمحكمة الجنح
يقترح مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، إعادة النظر في نظام المثول الفوري لسدّ الثغرات التي أسفر عنها تطبيق هذا الإجراء على مستوى مختلف الجهات القضائية، مع استحداث نظام جديد للمثول أمام القضاء، بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالأقطاب القضائية المتخصّصة وإعادة ضبط اختصاصاتها، فضلا عن مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات وإقرار إجراءات لتعزيز الحقوق والحريات وحماية المسيّرين، واعتماد "النيابة الإلكترونية".
تضمّن مشروع قانون الإجراءات الجزائرية الذي اطلعت عليه "المساء"، تدابير لتحسين إدارة القضايا الجزائية والتحكّم في الكم الهائل منها، حيث تم اقتراح إعادة النظر في نظام المثول الفوري لسدّ الثغرات، وتدعيمه بنظام مشابه لإجراءات التلبّس وجعلهما نظامين متكاملين أحدهما يتكفّل بالقضايا الجاهزة للفصل والآخر بقضايا الجنح المتلبس بها، واستحداث نظام للمثول أمام القضاء، بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، يتمثل في عرض وكيل الجمهورية على المتهم المعترف بالوقائع المنسوبة إليه عقوبة يقبل بها هذا الأخير، تخضع إلى رقابة ومصادقة قاضي الحكم.
كما اقترحت الوثيقة التي تتضمن 854 مادة، وتتواجد على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، تعميم نظام الأمر الجزائي الذي أثبت نجاعته في مادة الجنح ليشمل جميع المخالفات متى كانت وقائعها بسيطة وثابتة بما يضمن تجنّب عناء المحاكمات وإجراءاتها المعقّدة، وتعديل الأحكام المتعلقة بشروط اللجوء إلى إجراء الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، خاصة وأن هذا الإجراء يعد طريقا استثنائيا في تحريك الدعوى العمومية، والتخلّي عن نظام المساعدين القضائيين نظرا للأعباء المالية التي يكلّفها للخزينة العمومية، واستبداله بنظام جديد يسمح باللجوء إلى أشخاص مؤهّلين على غرار ما هو معمول به على مستوى التحقيق.
في ذات السياق، يقترح النصّ التكريس الصريح لمبدأ ملاءمة المتابعة الجزائية، بحيث يمكن لوكيل الجمهورية حتى مع توافر أركان الجريمة حفظ القضية لعدم ملاءمة المتابعة الجزائية، حفاظا على مصلحة أجدر بالحماية كالحفاظ على الروابط الأسرية أو المصلحة العامة أو النظام العام، وتبسيط إجراءات تنفيذ الأوامر بالقبض وأنسنتها وتدعيم قرينة البراءة، من خلال إلغاء ضرورة اقتياد المتهم محل الأمر بالقبض مباشرة إلى المؤسّسة العقابية واستبداله بإجراء يتضمن تقديمه مباشرة أمام النيابة العامة، للتأكد من مدى سريان الأمر بالقبض قبل إحالته على قاضي الأمر أو إلى المؤسّسة العقابية، وكذا مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني لتمكين الأطراف المدنية والخزينة العمومية من استيفاء حقوقهم من خلال لاسيما توسيع تطبيق أحكامه إلى المبالغ التي يقل مقدارها عن عشرين ألف دج.
في هذا الإطار، اقترحت الوثيقة، تمكين مصالح وزارة الدفاع من الولوج إلى قاعدة معطيات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية، وتمكين النيابة العامة من استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أثناء ممارستها لمهامها "النيابة الإلكترونية"، لتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات والطلبات وإخطار الأطراف المعنية بمآلها بواسطتها، مثلما نصّت عليه المادة 294، كما يمكن لقاضي التحقيق وغرفة الاتهام استعمال هذه الوسائل في الاستدعاءات الإخطارات، ونفس الأمر بالنسبة لتبليغ التكاليف بالحضور للجلسات والاستدعاءات وتبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية عبر هذه الوسائط، إلى جانب مصالح البريد وأمانة الضبط للجهات القضائية والضبطية القضائية والمحضرين القضائيين، مما يضمن فعالية العدالة.
وتطرّق النصّ التشريعي، في المواد من 605 إلى 616 لاستعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات، واستعمال المحادثة المرئية عن بُعد في مرحلة التحقيق القضائي والمحاكمة.
الحقّ في استئناف جميع الأحكام تجسيدا لأحكام الدستور
وفيما يخص محور تعزيز الحقوق والحريات، اقترح مشروع القانون تقييد اللجوء إلى استعمال وسائل الاتصال الحديثة في الملف الإجرائي بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني، إقرار الحق في استئناف جميع الأحكام تجسيدا لأحكام الدستور وتكريس حق المواطن في تسجيل المعارضة في الأحكام الغيابية من قبل محاميه، إلى جانب إقرار الحقّ في الدفاع للمتهمين في حالات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب وإجراءات التلبّس.
هكذا يتخذ الحكم وفق نظام المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب
وبخصوص النظام الجديد للمثول أمام القضاء، بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، تنصّ المادة 511 على أنه "يمكن لوكيل الجمهورية، في مواد الجنح، أن يلجأ تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو محاميه، إلى إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، إذا اعترف المعني بالوقائع المجرمة المنسوبة إليه، اعترافا صريحا لا لبس فيه"، أما المادة 17 فتنصّ على أنه "عندما يحال المتهم على المحكمة بموجب إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، يقرّر القاضي، بعد الاستماع إلى المتهم ومحاميه إن وجد والتأكد من صحة اعترافه بالوقائع ومن وصفها القانوني وشرعية العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، إما المصادقة على المحضر أو رفض المصادقة عليه".
حماية للمسيرين.. لا تحريك للدعوى العمومية إلا بشروط
أما فيما يتعلق بحماية المسيرين، فتنصّ المادة 8 على أنه "لا تحرّك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسّسات العمومية والاقتصادية التي تمتلك الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسّسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول، ويتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسّسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقرّرة في التشريع الساري المفعول".
ضبط اللجوء إلى الحبس المؤقت
وعن الحبس المؤقت فتنصّ المادة 183 على أنه "يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي، غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء أو لمقتضيات حسن سير التحقيق، يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية، أما إذا تبيّن أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت"، أما المادة 184 فتنص على وجوب أن يؤسّس الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية، على غرار انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال خطيرة، أو أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حدّ للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد.
ضبط اختصاصات الأقطاب القضائية المتخصّصة
وبالنسبة لمراجعة الأحكام المتعلقة بالأقطاب القضائية المتخصّصة وإعادة ضبط اختصاصاتها، فيتعلق الأمر بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي المالي المتواجد على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، والمتخصّص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، والقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المتواجد في دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر، المتخصّص في المتابعة والتحقيق في الجرائم من هذا النوع، والقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمتواجد بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر.
تشكيلة جماعية لمحكمة الجنح
واقترح نصّ القانون مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية الجزائية، ويتعلق الأمر باعتماد التشكيلة الجماعية لمحكمة الجنح، بهدف تدعيم حقوق الأشخاص المحالين على هذه الجهة القضائية، كما يحدّد أيضا كيفيات عمل قسم تطبيق العقوبة على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي، وغرفة تطبيق العقوبة على مستوى المجلس، والإجراءات المطبقة أمامها.