سجلت توجه بارونات المتاجرة نحو إفريقيا.. لجنة الشؤون القانونية تقترح:
دعم أجهزة مكافحة المخدرات بالمناطق الحدودية
- 417
❊ إشراك المساجد والإدارات والجماعات المحلية في تسطير برامج مكافحة المخدرات
إقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، دعم وسائل تدخل مصالح مكافحة الإتجار بالمخدرات على مستوى الحدود، مع تزويدها بتجهيزات وتقنيات التحري في مجال صد محاولات تهريب المخدرات، مسجلة في هذا السياق، توجه العديد من بارونات المخدرات نحو القارة الإفريقية بعد تضييق الخناق الدولي عليهم.
أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي الخاص بالمشروع المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار بها، أن أسباب الانتشار الخطير للمخدرات بالمجتمع، ترتبط بالأزمات الاجتماعية كأزمة السكن، التسرب المدرسي والبطالة التي يعاني منها الشباب، فضلا عن تأثير آفة الإرهاب التي عرفتها الجزائر على الاستقرار النفسي والإجتماعي، علاوة على أسباب أخرى تتصل بانتشار الترويج لهذه السموم، منها شساعة التراب الوطني وإتساع رقعة الحدود البرية والبحرية.. وهي الفضاءات المفضلة للمهربين .
كما لفتت اللجنة الى أن تضييق الخناق على شبكات المهربين عبر مختلف أنحاء العالم جعلهم يتوجهون نحو القارة الإفريقية، زيادة على تطور أساليب التهريب الدولية نتيجة الأرباح التي تدرها تجارة المخدرات. وأوصت اللجنة في هذا الشأن، بتكثيف التدابير الوقائية من خلال تدعيم الوقاية عن طريق تكوين الموظفين المتخصصين التابعين للصحة والتربية والعدالة والجماعات المحلية وخلايا الاستماع الجوارية، إلى جانب إدراج مواضيع التوعية بمخاطر المخدرات في البرامج التربوية وفي خطب المساجد، فضلا عن إنشاء بنك للمعلومات الوطنية والدولية حول المخدرات والقيام بنشاط تحسيسي وإعلامي واسع حول هذه الظاهرة. وشددت اللجنة كذلك على إنشاء أجنحة داخل بعض المستشفيات للمعالجة من الإدمان على المخدرات.وفي مجال القمع إقترحت لجنة الشؤون القانونية، دعم وسائل تدخل مصالح المكافحة وخاصة على مستوى الحدود، وذلك من خلال توفير الوسائل المادية والتقنية والبشرية واقتناء تجهيزات وتقنيات التحري والمطاردة.
وعلى المستوى التشريعي، إقترحت اللجنة تعديل بعض المواد منها المادة الفرعية 3 معدلة (الواردة في المادة 2 في نص المشروع) من خلال إضافة عبارة "دوليا أو وطنيا"، من أجل تحديد التسمية المتعارف عليها. ومن أجل ضمان مشاركة المساجد والمؤسسات العمومية والإدارات والجماعات المحلية في الوقاية من الأفة، تم إدراج تعديل على المادة الفرعية 5 مكرر 3، باستبدال عبارة "تتولي" بـ"تلزم"، لإجبار الأطراف سالفة الذكر على التعاون مع الديوان بإعداد برامج قطاعية ومشتركة للوقاية من الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية مستندة لبنود الاستراتيجية الوطنية، شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار التحسيس والتوعية بأثار المخدرات والمؤثرات العقلية وتفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وكذا المجتمع المدني في مجال التوعية بمخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصحة.
وفي إطار تشديد الإجراءات على بيع المواد المخدرة بالصيدليات، أدرجت اللجنة تعديلا على المادة الفرعية 16 مكرر معدلة، من خلال إضافة عبارة "المواد المخدرة" إلى قائمة المؤثرات العقلية ومحاولة التي يتم الحصول عليها بالتهديد أو العنف والتعدي وتسليط نفس العقوبات على طالبيها والمتمثلة في الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 10 ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم .
ضمن التدابير الوقائية أدرجت اللجنة تعديلا على المادة 5 مكرر، التي تممت بـ8 مواد مكررة تنص على أن تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتضمن الأهداف العامة والخاصة للاستراتيجية، إبراز دور الديوان في تنسيق عمل جميع المتدخلين ووضع آليات وأدوات للتوعية بمخاطر المخدرات.