راوية ينصب نور الدين علاق مديرا عاما بالنيابة للجمارك
- 872
تم أمس، تنصيب السيد نور الدين علاق مديرا عاما بالنيابة للجمارك، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
وأوضح نفس المصدر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية ترأس أمس، بمقر دائرته الوزارية اجتماعا للإطارات العليا للجمارك، تم خلاله تنصيب السيد علاق على رأس المديرية العامة للجمارك، بالنيابة، تبعا لإنهاء مهام قدور بن طاهر.
وكان السيد علاق قبيل تنصيبه يشغل منصب المدير العام للمركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك. وكان السيد بن طاهر قد شغل منصب مدير عام الجمارك منذ 25 ماي 2015.
يذكر أنه تم في يناير 2017 اعتماد البرلمان قانونا جديدا للجمارك، يتمم ويعدل قانون 21 جويلية 1979 المعدل في 1998.
ويدرج القانون عشرة محاور إصلاح جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة وإصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد.
ويهدف إلى ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك، حيث تحرص إدارة الجمارك على توفير مناخ سليم للمنافسة بين المتعاملين، المستوردين والمصدرين، يضمن إطارا للممارسة وضبط المبادلات التجارية بشكل مستقر وشفاف وعادل.
وفي إطار القانون الجديد، سيتم تنشيط الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي تشكل رافعة لترقية الاستثمار والتصدير خارج المحروقات.
وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة إلى أخرى، حدد نص القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لإجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات، والتي ينبغي أن تكون لـ «حاجة اقتصادية حقيقية».
وبخصوص القبول المؤقت (إعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على البضائع المستوردة لإعادة التصدير)، حدّّّد القانون أجل ستة (6) أشهر لمنح «رفع اليد» على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك.
ويستهدف نص القانون أيضا إعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين.
وعلى أساس استغلال قواعد البيانات، سيكون من الممكن للمصالح الجمركية القيام بمراقبة انتقائية للمسافرين الذين سيكونون ملزمين بالتصريح بوسائل الدفع بالعملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بمراقبة النقل البحري، فقد اقترح اعتماد آلية التتبع في هذا المجال من خلال فرض «التعريف بالوجهات».
أما في حالة إتلاف البضائع، يكرس القانون قاعدة قانونية لهذا الإجراء لاسيما التكفل بتكاليف هذه العملية مع التأكيد على أن الترخيص بالإتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي وتحديد قائمة البضائع الخاضعة لهذا التدبير.
وقام القانون بتنظيم سبل الطعن لاسيما المتعلقة بالتسعيرة والمنشأ والقيمة الجمركية المصرح بها وذلك من خلال إبلاغ لجنة وطنية للطعون «محايدة ومستقلة» مع إمكانية متابعة الطعن على المستوى القضائي. وخصص القانون مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية وهو ما يعكس عملية «إعادة هيكلة معمّقة» تمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف «الجريمة الجمركية». وتم في هذا الإطار تبسيط إجراءات المنازعات من خلال منح الأفضلية للمبادلة كنمط لتسوية المنازعات الجمركية.و.ا